الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

نجاسة الألبسة الصغيرة

السؤال : 
إذا تنجّست الألبسة الصغيرة للمصلي كالجورب والقبعة والخاتم والمنديل الصغير والسوار وما أشبه مما لا يكفي لستر العورة، هل يصحّ الصلاة فيها؟
---------------------

 الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
 يُعفى عنها، سواء كان النجس دمًا أم غير دم، وسواء كان المتنجّس ملبوسًا أو محمولًا
 الشريعة، ج 1، م 843
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم: 
لا بأس بالصلاة في جميع ذلك وإن أصابته النجاسة، إلا إذا كانت مما لا يؤكل لحمه فالأحوط ـ وجوبًا ـ عدم العفو
 منهاج الصالحين، ج 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي: 
يُعفى عنه إذا كان متنجسًا ولو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا.. فلا يُعفى عنه، وكذلك إذا كان متّخذًا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب ـ مثلًا ـ
 منهاج الصالحين، ج 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني: 
يُعفى عنها في الصلاة، اذا كان متنجّسًا ولو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا.. فلا يُعفى عنه، وكذلك إذا كان متّخذًا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلًا
 منهاج الصالحين، ج 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
 يُعفى عنها في الصلاة، بشرط أن لا يكون متّخذًا من أجزاء الميتة، ولا من أجزاء نجس العين، وأن لا تكون النجاسة فيه من غير مأكول اللحم إذا كانت عينية
 كلمة التقوى، ج 1، م 199
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
 نعم.. لا بأس، بشرط أن لا يكون متّخذًا من الميتة النجسة، ولا نجس العين، كالكلب على الأحوط ـ وجوبًا
 المسائل المنتخبة، م 205
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
 إن لم تكن مصنوعة من الميتة والحيوان الحرام اللحم صحّت الصلاة فيها، وكذا لا إشكال في الصلاة مع الخاتم النجس
 المسائل الإسلامية، م 915
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي: 
يصحّ، ولكن إذا كانت مصنوعة من الميتة والحيوان الحرام اللحم فلا تصحّ الصلاة فيها، وكذا لا إشكال في الصلاة مع الخاتم النجس
 المسائل الإسلامية، م 909
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر: 
يُعفى عنها، سواء كانت ملبوسًا مستقلًا، أم في ضمن غيره، غير أنّ الأحوط ـ استحبابًا ـ تجنّب نجاسة المعادن الملبوسة كالخاتم والخلخال والسوار
 المنهج، ج 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض: 
معفوّ عنها في الصلاة، إذا كان متنجسًا ولو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا.. فلا يُعفى عنه، ولا يشمل هذا العفو اللباس المتّخذ من الميتة كجلدها، واللباس المتّخذ من نجس العين كشعر الكلب أو الخنزير
 منهاج الصالحين، ج 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي: 
يستثني من طهارة اللباس القطع الصغيرة من الملبوسات التي لا يمكن ستر العورة بها، شرط ان لا تكون من أجزاء الميتة ولا نجس العين
 أحكام العبادات، ج‏1، ص 202، المستثنيات من الطهارة، م 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد الخراساني:  
يعفو عنه إذا كان متنجسًا ولو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا.. فلا يُعفى عنه، وكذلك إذا كان متّخذًا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب ـ مثلًا ـ
 منهاج الصالحين، ج 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المصدر : تطبيق جامع الاستفتاءات - شيخ عادل آل جوهر

 https://play.google.com/store/apps/details?id=bh.cg.istiftaa

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق