الاثنين، 19 أبريل 2021

الصوم و صحّة الصائم

ـــــــــــــــــــــــ

السؤال:

لو منع الطبيب شخصًا من الصيام في شهر رمضان، فهل يجب الالتزام بقوله؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الميرزا الإحقاقي:

ج ـ لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر، ويحصل العلم بحدوث الضرر بقول الطبيب الحاذق .

(الشريعة، ج 1، م 1339، 1343). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم: 

ج ـ قول الطبيب العارف غير المتهم حجةٌ يصحّ الإعتماد عليه وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 82). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي: 

ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب  الإفطار،وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني: 

ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1164). 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين:

ج ـ إنّما يُعتمد على قول الطبيب إذا أوجب قوله للمكلف ظنًّا بضرر الصوم أو خوفًا من وقوعه، فلا يصحّ الصوم من المكلّف حين ذلك .

(كلمة التقوى، ج 1، م 152). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني: 

ج ـ إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف؛ جاز لأجْله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي: 

ج ـ نعم.. يجوز لـه الإفطار إذا كان الطبيب ثقة .

(الموقع) .

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي: 

ج ـ الطبيب الموثوق بكلامه قوله حجة، والا.. فلا حجية لقوله .

(هداية السائل، م 377). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر: 

ج ـ قول الطبيب اذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب  الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن مطمئنًا بخطئه .

(المنهج، ج 1، م 76). 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج ـ إذا كان يبعث على القلق والخوف كان مسوِّغًا للإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1054). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:

ج ـ إذا كان الصيام يضرّ بصحته حسب تقدير الطبيب الخبير الموثوق، فإنّ الصيام ساقط عنه .

(الموقع) .

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:

ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب  الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق