الأحد، 16 مايو 2021

نظر الرجل لصور طليقته

ـــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا من دون حجاب؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم :

ج- لا يجوز النظر إليها إذا كان هتكًا لها، وإلا فيجوز بدون تلذذ والأحوط وجوبًا تركه مع التلذد.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- لا يجوز بشهوة أو ريبة بل لا يجوز بدونهما ايضًا على الأحوط.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي :

ج- يجوز النظر لصورها حال الزواج.

(المسائل المقدادية س 605). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- لا يجوز إلا في صورة واحدة وهي فيما إذا كان الطلاق رجعيًا ولم تكن عدتها قد انتهت. وإلا فالمطلقة في غير هذه الصورة لها حكم الأجنبية.

(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :

ج- لا يجوز له النظر إلى تلك الصور .

(الاستفتاءات ج1، س 1214). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- بعد الطلاق والفراق تصبح الزوجة أجنبية عن زوجها السابق، وحكم النظر إلى صورها هو حكم النظر إلى صورة كل إمرأة أجنبية يعرفها الرجل.

(الاستفتاءات ج 2، س 815)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:

ج- یحرم مع التلذذ أو خوف الوقوع  فی حرام، و کذا یحرم علی الأحوط بلا تلذذ و بلا خوف الوقوع فی حرام.

(استفتاء). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق