ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة هل تجب عليه أم على أبيه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- إنما تجب فطرة الولد إذا كانا عيالًا للأب، فلو لم يكون عيالًا له لم تجب فطرته عليه.
(منهاج الصالحين ج 1 م 103).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- إذا كان هو المعيل لنفسه فقط دون أبيه فزكاة الفطرة عليه، وإذا كان المعيل على نفسه هو وأبيه فعلى الاثنين بالنسبة.
(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- تجب عليه في فرض السؤال.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- إذا لم يكن الأب معيلًا له فزكاته عليه.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- تجب على نفسه، وفقكم الله لمراضيه.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق