ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل حبر القلم الجافّ يُعتبر مانعًا من الوضوء أم لا؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد الحكيم:
ج- أقلام الجافّ لها جرم عادة، وأما الحبر فلا جرم له عادة، والمعيار في ذلك العرف.
"الموقع."
ــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد الخوئي:
ج- اذا كان لونًا ـ فقط ـ لم يكن مانعًا من إيصال الماء للبشرة، وإن كان جُرمًا كان مانعًا.
"الموقع."
ــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد الروحاني:
ج - الحبر مانع عن الوصول أو لا..؟، هو أمر عرفي، وتشخيص الموضوع بيد العرف حيث أنّ الحائل أو المانع ـ عرفًا ـ هو: ما يحول دون وصول الماء الي البشرة، فاذا كان ذلك متحقّقًا فهو مانع، وإلّا لا يكون مانعًا عن الوضوء .
"الموقع."
ــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد السيستاني:
ج- إن لم يكن له جرمٌ حائل؛ صحّ الوضوء والغسل معه، وأما مع الشكّ في ذلك، فلا بدّ من إزالته.
"الفقه للمغتربين."
ــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد الشيرازي:
ج- حِبر قلم الحبر، وكذا القلم الجافّ ونحوه؛ ليس له جرم، ولا يكون مانعًا .
"الموقع."
ــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- كلّ ما كان مجرّد لون، ولم يكن له مادة؛ فلا يمنع الوضوء.
"الموقع."
ــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد الصدر:
ج- نعم.. تُعتبر مانعةً، إلا إذا كان بمنزلة اللون على البشرة.
"مسائل وردود، ج3، م 70."
ــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفيّاض:
ج- يجب عليك أن تحرز عدم حاجبيته
"الاستفتاءات الشرعية، ج 2، 139."
ــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد المدرّسي:
ج- إن لم يكن غليظًا فلا .
"الاستفتاءات، ج 2، ص 68، س 93."
ــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد:
ج- إذا شك في المانعية يجب الإزالة، وإلا بطل وضوؤه، وتشخيص موضوع المانعية على المكلّف .
"استفتاء."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق