الأربعاء، 3 مايو 2023

حكم أخذ البائع للعربون

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع، حال تراجع المشتري عن أخذ السلعة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- لا يجوز للبائع أخذه عند تراجع المشتري.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج- لا يجوز أخذه إلا إذا كان الطرفان قد اشترطا بعدم رده عند التراجع.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- إذا كان العربون جزءًا من الثمن 

في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون إلى البايع على تقدير أعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- يجوز للبائع تملكه والشرط نافذ فيما إذا كان في العقد او كان العقد مبنيًا عليه.

(صراط النجاة، ج١،م ٦٨٥)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- إذا اشترط البائع ذلك على المشتري فيما لو فسخ المعاملة، أو كان شرطًا ضمنيًا لدى العرف جاز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- يختلف ذلك بحسب طبيعة العقد والاتفاق الحاصل بين الطرفين فمع اتفاقهما على التنازل عن العربون عند فسخ العقد يجوز أخذه حينئذ وإلا فلا يجب.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني:

ج- الظاهر جواز أخذه للبائع عند تراجع المشتري.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد محمد صادق الصدر:

ج- نعم يجوز، والشرط نافذٌ فيما إذا كان في العقد أو كان العقد مبنيًا عليه يعتبر العربون جزءًا من الثمن.

(مسائل وردود، ج١،م ٢٣٦)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق