الاثنين، 22 مايو 2023

إنفاق الزوجة من مال زوجها

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

إذا أعطى الزوج زوجته مالًا لشراء بعض الحاجيات وبقي شيء منه، هل يجوز لها التصرف فيه كالتصدق به أو التبرع به لعمل خيري دون إذن منه؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- لا يجوز للزوجة أن تتصدق أو تتبرع من مال زوجها بدون علمه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج- يجب على الزوجة استئذان الزوج أو أخباره وكسب رضاه في الإنفاق من ماله.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- لا يجوز.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- يجوز للزوجة التصرّف في مال زوجها في حالة رضاه بذلك ولا يجوز ذلك في حالة عدم رضاه.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- لا يجوز بدون علمه أو رضاه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- لا يجوز لها التصرف بمال زوجها إلا بإذنه او بإحراز رضاه بالتصرف.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق