الجمعة، 12 مايو 2023

المحرم للمرأة في الحج

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد السيستاني 

ج ـ لا يشترط وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحجّ عليها.

- مناسك الحج -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج ـ لا يشترط وجود المحرم لها إذا كانت مأمونةً على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة ولكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمكن من الأجرة لم يجب الحجّ عليها.

- مناسك الحج -

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها، نعم يلزم أن تسافر مع إنسان أمين.

- مناسك الحج -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي 

ج ـ لا يشترط وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها.

- مناسك الحج -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ لا يشترط في استطاعة المرأة صحبة من يرافقها من المحارم، إذا كانت قادرة على حفظ نفسها من المخاطر، وإن لم تكن متزوّجة.

- المناسك - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم 

ج ـ لا يشترط في صحة حجها تيسر مصاحبة المحرم لها إذا تيسر لها من تأمن به على نفسها وعفافها وكرامتها وما يهتم به من شؤونها.

- مناسك الحج -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني 

ج ـ لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمهااستصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها.

- مناسك الحج -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض 

ج ـ لا يجب عليها اصطحاب المحرم وإن أمكنها، ومن هنا ليس المحرم شرطاً اصلياً في وجوب الحج عليها، وانما هو شرط اذا خافت من السفر بدونه.

- مناسك الحج -

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخامنئي 

ج ـ لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها. 

- الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي 

ج ـ لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها، نعم يلزم أن تسافر مع إنسان أمين.

- مناسك الحج -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ العصفور 

ج ـ لو افتقرت إلى المحرم وتعذر سقط ، وليس مع الغناء عنه شرطا ، ولو تعذر إلا بمال مع الإفتقار إليه وجب مع الإمكان.

- سداد العباد -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر 

ج ـ لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها اذا كانت مأمونة على نفسها, ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها, ولو باجرة اذا تمكنت من ذلك، والا لم يجب الحج عليها.

- المناسك - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج ـ لا يشترط إذا كانت آمنة على نفسها وجميع شؤونها ، و إذا هي لم تأمن اشترط في وجوب الحج عليها أن تصحب من تأمن بصحبته.

- التقوى ج1م 141 - 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق