ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا كانت الزوجة عقيمة، هل يجوز أخذ بويضة من أمرأة أجنبية وتلقيحها بمني الزوج خارج الرحم، ثم زرع هذه البويضة الملحقة في رحم الزوجة؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- يحرم ذلك، ولكن لو عصى وتم التلقيح يكون صاحب النطفة والدًا وفي كون صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أمًّا إشكال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- لا يجوز إلاّ إذا كانت صاحبة البويضة خلية لا زوج لها وعقد عليها الزوج.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- إذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم الزوج ـ كالٱخت ـ فالعملية في حد ذاتها جائزة، و لكن اجراؤها يتوقف في العادة على التمكين من النظر المحرم ولا ترتفع الحرمة إلا في حال الضرورة، يبقى هنا امر آخر وهو ان الأم النسبية للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم و عند آخرين هي صاحبة البويضة، ولا يفتي سماحة السيد بأي من الرأيين ويمكن لمقلده الرجوع في ذلك الى فقيه آخر.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوني:
ج-إذا تم التلقيح بين ماء الرجل وبويضة امرأة أخرى، وأخذت البويضة والمني عن طريق مباح، بأن لم يكن عن استمناء ولا مباشرة أجنبي، لا يحرم على الزوجة وضع ماء زوجها الملقح ببويضة امرأة اخرى في رحمها، بمباشرة الزوج أو مباشرتها هي، والولد ولد شرعي لكليهما، واللّه العالم.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا بأس بهذا العمل في نفسه، لكن حيث إنه يستلزم كشف عورة المرأة التي يؤخذ منها البويضة وكشف العورة حرام وإن كان أمام الطبيبة، وأما الولد فهو ملحق بالزوج وبصاحبة البويضة، لأن رحمها مجرد ظرف كالأنابيب.
(الاستفتاءات الشرعية س -1584)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- لا يجوز، وفقكم الله لمراضيه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- الأحوط وجوبًا ترك ذلك، وإذا تم ذلك وتكامل الجنين فإنه ينسب للزوج وللأجنبية صاحبة البويضة.
(مرشد المغترب)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- لا يجوز.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- لا يجوز ذلك لمبدأ الإحتياط في الفروج أولًا، ولما يرافق تلك العملية من انكشاف محرم غير جائز ثانيًا، وعلى فرض حصول تلك الأمور المحرمة فإن الأم الشرعية هي التي حملته لقوله تعالى: إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- يحرم على الأحوط وجوبًا.
(منهج الصالحين، ج ٢، م ١١٢٠)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم)
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق