ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز في حال الاضطرار والحرج الشديد مصافحة المرأة الأجنبية غير المسلمة؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- يحرم ذلك.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- لا يجوز، وعلى الإنسان اقناع الطرف المقابل بأن ديننا دين المحبة والشفقة، وعند الاضطرار يصافح مع لبس القفاز وبدون عصر اليد.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز من دون حاجب كالكفوف إلا مع الضرورة ولزوم الحرج الشديد.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا تجوز المصافحة إلا إذا ترتب على تركها مفسدة أو ضرر، نعم لا بأس بها من وراء الستر بدون ريبة وشهوة.
(صراط النجاة، ج٢، س ١١٣٨)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا يجوز، إلاّ إذا لزم ترك المصافحة الوقوع في الحرج أو الهتك فحينئذ لا مانع، وإذا أمكن بالكفوف وجب عليه ذلك.
(الاستفتاءات الشرعية، س ١٣٧٦)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- إذا كان في ترك المصافحة حرج شديد فلا بأس، ومع الإمكان ينبغي أن يكون من وراء الثوب أو القفاز أو ما شاكل ويجب عدم الضغط على يدها.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا تجوز المصافحة إلّا إذا ترتب على تركها ضرر، نعم لا بأس بها من وراء الستر وبدون ريبة وشهوة.
(فقه العلاقات الاجتماعية)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- لا يجوز. وعند الاضطرار يصافح مع لبس القفاز وبدون عصر اليد.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- المصافحة مع غير المسلمة تجوز إذا
يشكل حرجًا كبيرًا يصل إلى الضرر، مع عدم الريبة.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج- لا يجوز ذلك بدون الحائل.
(مسائل وردود، ج١، م ٣٣٤)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم)
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق