ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم صلاة المرأة التي كانت تمسح لمدة من الزمن على الجورب الشفاف جهلًا منها بذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- كل شيء يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء باطل.
(أحكام النساء،ص ٢٣،،س ١٦)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- المسح على الجورب مبطل للوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة ووجب إعادتها.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- صلاتها باطلة ويجب عليها القضاء.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- صلاتها في مفروض السؤال باطلة إذا لم تكن في مورد تقية.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- الإخلال بالطهارة الحدثية مبطل للوضوء والصلاة، ولا فرق بين الجاهل القاصر والمقصِّر في هذه المسألة.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يجب إعادة الوضوء بالشكل الصحيح وفق الشروط الشرعية، وقضاء الصلوات التي صلاتها بالوضوء الباطل، نعم تصح الصلوات التي صلاتها بغسل مشروع كالجنابة أو الجمعة.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق