ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا أحرم الحاج بعمرة التمتع في حج التمتع، ثم منع من أداء طواف العمرة حتى دخل وقت وقفة عرفة، ثم أنه قد يتمكن من الطواف بعد ذلك، فهل ينتقل حجه إلى حج الإفراد؟
وهل يختلف الحكم بين حج التمتع الواجب والمستحب في هذه الحالة؟
وما الحكم إذا كان الحاج نائبًا عن غيره في هذه المسألة؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد علي الخامنئي
ج- (١)- في مفروض السؤال إذا ضاق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وجب عليه العدول من حج التمتع إلى حج الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.
(٢)- لا فرق في الحكم بين حج التمتع الواجب والمستحب في
مفروض السؤال.
(٣)- لا فرق في الحكم بين النائب وغيره في مفروض السؤال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج- المصدود عن عمرة التمتع يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل به، والأحوط وجوبًا ضم التقصير أو الحلق إليه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- نعم (إذا لم يكن عالمًا قبل الإحرام لعمرة التمتع بأنه لا يتمكن من أداء المناسك إلى زوال يوم عرفة فاتفق له ذلك) فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بعمرة مفردة بعد الفراغ من الحج ويجزيه ذلك عن فرضه من حج التمتع، وكذلك الحكم في الحج المستحب والنيابي، نعم تنفسخ الإجارة ولا يستحق الأخير الأجر المسمى إذا كان مستأجرًا على أفعال حج التمتع ويستحقه لو كان مستأجرًا على إفراغ ذمة المنوب عنه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- (١)- إذا صد عن بعض أفعال العمرة فان صد عن الطواف فان امكن الاستنابة لا يجري عليه حكم المصدود و ان لم يمكنه الاستنابة لا يبعد ان يسقط عنه الطواف و ياتي بما بقي من الأفعال، نعم لا يبعد العدول الى الإفراد فيما إذا أحرم لعمرة التمتع.
(٢)- لا فرق في فرض السؤال.
(٣)- إذا كان ذلك مع علم صاحب النيابة ورضاه به، جاز والاّ فلا يجوز.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- المصدود من عمرة التمتع فإن أدى ذلك إلى صده عن الحج أيضًا فوظيفته أن يذبح هديًا في مكانه ويتحلل به والأحوط ضم التقصير إليه أيضًا. وأما إذا لم يؤد إلى ذلك بأن يكون متمكنًا من الحج كما إذا ارتفع الصد عنه في وقت يتمكن من إدراك الموقف في الوقت الإختياري بالمشعر الحرام فلا تترتب عليه أحكام المصدود، بل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد، فإذا أتى بحج الإفراد ثم بالعمرة المفردة كفى ذلك.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- ينقلب حجه إفرادًا سواء كان واجبًا أو مستحبًا، أما إذا صُد النائب المستأجَر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من أعمال، وتنفسخ الاجارة اذا كانت مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إن كانت الإجارة مطلقة.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)
¤واتساب: [اضغط هنا]
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق