ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا أخبر المُوصِي الورثةَ بأنَّ له وصيةً مكتوبةً في الثُّلث، وبعد وفاته لم يجد الورثةُ الوصيةَ، فكيف يتعامل الورثةُ مع ثُلث الميت في هذه الحالة؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد علي الخامنئي
ج- مع العلم أو إقرار جميع الورثة بأصل الوصية في الثلث، يجب إخراجه؛ فإنْ علموا جهةً خاصةً وتصرفًا مخصوصًا، اقتصر عليه، وإلّا يُنفق بما هو المعروف عندهم مما يمكن تعلُّق الوصية به.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- إذا عُلِمَ منْ إخبارهِ المذكورِ أنهُ أرادَ إخراجُ الثلثِ له، ولمْ يتراجعْ عنْ ذلكَ إلى حينِ وفاته، وجبَ إخراجُ الثلثِ وتكونِ الولايةِ للحاكمِ الشرعيِ على صرفهِ في وجوهِ البر، بحسبَ ما يقتضيهُ الحالُ منْ القرائنِ وخصوصياتِ المورد.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- في فرضِ السؤال: إذا كانَ في ذمتهِ صوم أو صلاة، فسواءُ أوصى بهما أوْ لمْ يوصِ بهما، ولكنَ علما الورثةَ بفوتهما عنه، وجبَ إخراجهما منْ ثلثِ تركته؛ وإلا صرف في الأمورِ الخيريةِ.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- إذا كانتْ وصيتهُ مرددةً بينَ أشياءَ محددة، فاستخرجوا الواجبَ منها بالقرعة، وإِلَّا يصرفَ في مصالحة، الأولى ثمَ الأولى.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- يُصْرَفُ في أعمالِ البر، معَ توخي الأقربَ إلى ما كانَ يطمحُ إليهِ المتوفى منْ أعمالِ الخيرِ والصالحات.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)
¤واتساب: [اضغط هنا]
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق