السبت، 16 يناير 2016

دواء لمنع الدورة الشهرية



💠
ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
بعض النساء في موسم الحج والعمرة تستخدم بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية، فإذا حان وقت الدورة، ينزل دم متقطع أحيانا، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج ـ إذا كان الدم متقطعا، و لم يستمر ثلاثة أيام و لو في الداخل بعد خروج شيء منه، لم يترتب عليه أحكام الحيض. -الف مساله فى بلاد الغرب، س 287 ص: 168-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج ـ لا يجري على الدم المتقطع في مفروض السؤال حكم دم الحيض بل يجري عليه حكم الإستحاضة بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.-.المناسك وملحقاتها س۲۹،ص 167-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج ـ إذا كانت فيه شروط الحيض كان حيضاً، ولا فرق بين الكثير والقليل.
- استفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج ـ الدم المتقطع إن تم به مع غيره ثلاثة أيام في ضمن عشرة فهو حيض وإلاّ فهو استحاضة.- فقه المرأة س67 ص27-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج ـ لا يعتبر الدم المذكور حيضا طالما يكون متقطعا وغير مستمر ثلاثة أيام . نعم إذا تركت المرأة شرب الدواء ونزل الدم منها وأستمر ثلاثة أيام فإن كان في وقت العادة فهو حيض وإن لم يكن بصفة الحيض ، وإن كان في غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض أعتبر حيضا و إلا فاستحاضة.- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج ـ يشترط في الحيض أن يكون في
اوله مستمراً إلى ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، فإذا لم يستمر لم يكن حيضاً.- استفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج ـ في المورد المذكور مالم يتصل ثلاثة ايام لايترتب عليه أحكام الحيض، ويلحق بالحيض اذا اتصل ثلاثة ايام وانقطع في فترات أثناء العشرة.- الصراط ج2 س 147-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج ـ الميزان هو نزول الدم ثلاثة ايام وانقطاعه، كان بعلاج او بحس الطبع .-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج ـ إذا رأت الدم في وقت العادة أو كان بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام متوالية فهو حيض وأما إذا لم يستمر ثلاثة أيام فهو استحاضة. - الثمرة ص 58-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج ـ نعم تحكم بكونه دم استحاضة إذا لم توفر شرائط الحيضية كما هو مفروض السؤال. والله العالم.-بين المكلف والفقيه م 34-
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر 1436/7/4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق