الأربعاء، 22 فبراير 2017

مات ولم يخمِّس‏


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
توفّي شخص وهو لا يُخمّس، وأولاده يريدون أن يُقسّموا الإرث، هل يجب إخراج خمس الإرث قبل التوزيع أم ليس فيه خُمس؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي 
ج- نعم، يجب في مفروض السؤال إخراج الخمس أولاً ثم تقسيم الإرث بين الورثة.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني 
ج-يلزم إخراجه من أصل التركة مقدماً على الوصية والإرث ، وإذا كان الخمس في عين ماله لزم إخراجه مقدماً على سائر الحقوق ، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.

المنتخبة م 628 
ـــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- الميت الذي تعلّق الخمس بأمواله ولم يخمّسها في حياته، تُخمَّس تركته قبل القسمة، وتُحسب قيمة الأعيان بالقيمة الحالية. 

الاستفتاءات ج2 س (439)
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد 
ج- يجب على الورثة أداء الخمس الذي على الميت من أصل التركه قبل القسمة فإن القسمة قبل ذلك باطلة.

-إستفتاء خاص - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي 
ج- نعم، يجب في مفروض السؤال إخراج الخمس أولاً ثم تقسيم الإرث بين الورثة.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي 
ج- اذا كان الخمس في نفس المتروك فالأحوط لكبار الورثة إخراج خمسه عن حصصهم فقط، وان كان الخمس في ذمته المتوفي وقت حياته فالأظهر الاخراج عليهم جميعا. 

- الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني 
ج- نعم يكون ذمته مشغولة و هو كساير الديون للورثة ابراء ذمته و تبرأ بأداء الخمس .

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض 
ج- إذا كان الميت لايخمس أمواله، فلايجب على الورثة تخميس التركة ، إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان ، وأما إذا انتقل الخمس إلى ذمته كما إذا أتلف المال المتعلق للخمس ، أو صرفه في المؤونة أو باعه ، أو أهداه فإن الخمس في جميع هذه المفروض انتقل إلى ذمته ، فيجب إخراجه من أصل التركة قبل التركة. 

- الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي 
ج- إذا علم الوارث بتعلق الخمس في مال المورث فيجب حينئذ . 

- أحكام الشريعة ج1م 1816-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين 
ج- وجب على وارثه من بعده إخراج الخمس،سواء كان المال الذي تركه نفس العين التي تعلّق بها الخمس أم كان عوضها.

التقوى ج1م 77
ـــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي 
ج-ما ورثت منه وأنت متيقن بتعلق الخمس به يجب عليك إخراج الخمس.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر 
ج- نعم إذا كان ممن لا يخمس فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته والأحوط اختصاص الدفع بالوصيِّ أو الأولاد الكبار، وإلا كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي.

-مسائل وردود ج2م 118- 
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1436/4/27

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق