الأربعاء، 13 سبتمبر 2017

إذا نذر ان يصوم يوماً معينا



السؤال :
ما الحكم لو إذا نذر ان يصوم يوماً معينا مثلا فصادف أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر وهل يشكل السفر فيه؟
الجواب :
السيد محمد الشيرازي
ج/ كفى القضاء فقط. و هل يجوز أن يسافر في ذلك اليوم أو لا، يحتاج إلى تأمل، ولو لم يصم ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة مضافاً إلى قضاء ذلك اليوم.
"المسائل الاسلامية / م 3108".
---------------
السيد السيستاني
ج/ أفطر، ويجب عليه القضاء . و جاز له السفر وإن كان غير ضروري و لا يجب عليه الإقامة بل يجوز له الافطار والقضاء.
 "منهاج الصالحبن/ م 720/ 722 ".
---------------
السيد صادق الشيرازي
ج/ كفى القضاء فقط. و السفر فيه مشكل - إذا لم يضطر - فإذا لم يصمه بسبب السفر فعليه على الاحوط وجوباً الكفارة مضافاً إلى قضاء ذلك اليوم.
"المسائل الاسلامية/ م 3122".
---------------
السيد المدرسي
ج/ أفطر وقضاءه و جاز له السفر في ذلك اليوم وإن لم يكن لضرورة، ووجب عليه القضاء دون الكفارة.
"أحكام العبادات".
---------------
السبد محمد سعيد الحكيم
ج/ كان عليه قضاؤه. بل هو الأحوط وجوباً في بقية الاعذار، كالحيض والنفاس. أما إذا تعذر الصوم رأساً ـ معيناً كان أو مطلقاً ـ فالأحوط وجوباً أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
"منهاج الصالحين/ م 35".
---------------
السيد الخوئي
ج/أفطر وقضاه، أما إذا أفطر فيه - دون مسوغ - عمداً فعليه القضاء والكفارة، و جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه، ولا كفارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الاقامة، بل يجوز له الافطار والقضاء، .
"المسائل المنتخبة/ م 1229".
---------------
الشيخ الميرزا التبريزي
ج/ أفطر ولزمه القضاء، ولو أفطر عمد ألزمته الكفارة أيضا.
"منهاج الصالحين/ م 1556".
---------------
الشيخ الفياض
ج/ أفطر ولزمه القضاء، ولو أفطر عمد ألزمته الكفارة أيضا.
"منهاج الصالحين/ م 354".
---------------
الشيخ الوحيد الخرساني
ج/ أفطر ولزمه القضاء - لزوم القضاء في حيض المرأة ونفاسها مبني على الاحتياط - ولو أفطر عمد ألزمته الكفارة أيضا.
"منهاج الصالحين/ م 1556".
---------------
السيد الخميني
ج/ أفطر ، و يجب عليه القضاء على الاقوى .
"تحرير الوسيلة / م 12".
---------------
الشيخ محمد أمين زين الدين
ج/ لزم الافطار، ووجب عليه قضاء اليوم على الاقوى ولا كفارة عليه في الجميع. و لم يحرم عليه السفر فيه وان كان السفر غير ضروري له .
"كلمة التقوى/ م 86/87".
---------------
السيد محمد صادق الروحاني
ج/ أفطر ولزمه القضاء، ولو أفطر عمداً لزمته الكفارة ايضا.
"منهاج الصالحين/ م 3158".
---------------
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر .
1435/1/19

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق