الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

المال المعدّ لشراء الأرض أو البيت



السؤال :
هل يجب الخمس في المال المعدّ لشراء الأرض أو البيت ؟
الجواب :
السيد المدرسي
ج/ إذا كان يعتبر عرفا من المؤونة ، فلا خمس فيه .
" استفتاء 1/س 501/ ص/160".
---------------
السيد السيستاني
ج/ نعم ان لم يصرف في المؤونة خلال السنة .
"الموقع"
---------------
السيد صادق الشيرازي
ج/ نعم على الأحوط إذا حال الحول .
" 444 مسألة / س 161/ص 67".
---------------
السيد محمد الشيرازي
ج/ إذا حلّ رأس سنته وجب تخميسه.
"الموقع".
---------------
السيد محمد سعيد الحكيم
ج/نعم يجب تخميسه بحلول رأس سنة المكلف.
" الفتاوى/ أسئلة وأجوبة س 404 "
---------------
السيد الخوئي
ج/ نعم يجب تخميس تلك الأموال التي مرّ عليها الحول.
"الموقع ".
---------------
السيد الخامنئي
ج/ الأرباح المدخرة يجب دفع خمسها عند حلول رأس السنة الخمسية، إلا أن تكون تهيئة المؤنة ـ ومنها الزواج أو شراء الأرض المحتاج إليها أو البناء المحتاج إليه ـ على صرفها فيها لشهرين أو ثلاثة بعد رأس السنة فلا خمس عليك لو صرفتها فيها حينئذٍ إذا لم تتمكن من دفعه ولو تدريجياً بعد محاسبة الخمس والمداورة مع ولي أمر الخمس أو نائبه، وإن تأخرت عن وقت الامكان ولم تصرفه في المؤونة الضرورية فعليك الخمس أيضاً.
"استفتاءات الموقع".
---------------
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر .
1435/1/30

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق