الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

تطهير مخرج البول


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

👤 السؤال:

كيف يتمّ تطهير مخرج البول حال التخلي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

◾ الجواب:


الميرزا عبد الرسول الإحقاقي: 

ج ـ يجب تطهير مخرج البول بالماء ـ فقط ـ دون غيره، والأحوط غسله مرّتين، ولو بقطرتين .

(الشريعة، ج 1، م 228).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السيّد محمد سعيد الحكيم: 

ج ـ لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء، ويجب صبّ الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرّتين في القليل، ومرّة في غيره .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 43).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السيّد أبو القاسم الخوئي: 

ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط ـ وجوبًا ـ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة على الأظهر .

(منهاج الصالحين، ج 1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السيّد محمد صادق الروحاني: 

 ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 64).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الشيخ محمد أمين زين الدين:

ج ـ يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط بما يُسمّى (غَسلًا)، ولا بدّ من الفصل بين الغسلتين .

(كلمة التقوى، ج 1، م 305).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السيّد علي السيستاني:

ج ـ غسل مخرج البول بالماء، ولا يجزي غيره، وتكفي المرّة الواحدة مطلقًا، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ في الماء القليل أن يغسل به مرّتين، والثلاث أفضل.

(منهاج الصالحين، ج 1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السيّد محمد الشيرازي: 

ج ـ لا يطهر مخرج البول بغير الماء، ولو غسل في الكرّ أو الجاري مرّة واحدة بعد زوال البول كفاه، ولكن يلزم غسله بالماء القليل مرّتين، والأفضل غسله ثلاثًا.

(المسائل الإسلامية، م 70). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السيّد صادق الشيرازي: 

ج ـ لا يطهر مخرج البول بغير الماء، ولو غُسل في الكرّ أو الجاري مرّة واحدة بعد زوال البول كفاه، ولكن يلزم غسله بالماء القليل مرّتين، والأفضل غسله ثلاثًا.

(المسائل الإسلامية، م 70). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السيّد محمد صادق الصدر: 

ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط ـ وجوبًا ـ، وتكفي المرّة بغير القليل، كما لا بدّ من استيلاء الماء عليه، بنحو يصدق عليه الغَسل عرفًا.

(المنهج، ج 1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط ـ وجوبًا ـ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة على الأظهر.

(منهاج الصالحين، ج 1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السيّد محمد تقي المدرّسي:

ج ـ يجب غسل مخرج البول مرّتين، والثلاث أفضل، ولا تكفي إزالة النجاسة بغير الماء.

(أحكام العبادات، ج‏1، ص 129، كيف يستنجي المتخلي، م 1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الشيخ حسين وحيد الخراساني:

ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط ـ وجوبًا ـ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة على الأظهر.

(منهاج الصالحين، ج 1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


📎التلجرام :

https://t.me/adelaljohr


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

  الشيخ عادل الجوهر     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق