الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

تطهير بول الرضيع


السؤال :

هل يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي والصبية اللذين لم يتغذيا بالطعام صب الماء مرة واحدة بالماء القليل؟

---------------

 الجواب :


السيد صادق الشيرازي

ج/إن صب عليه الماء مرة واحدة بحيث يصل إلى كل المواضع النجسة طهر ولكن الاحوط استحباباً أن يصب عليه الماء مرة ثانية.

"المسائل الاسلامية/ م 171".

---------------


السيد الحكيم

ج/ يكفي في بول الصبي الصب مرة واحدة. والأحوط وجوباً فيهما معاً العصر بعد الصب.

"منهاج الصالحين/ م 491".

---------------


السيد السيستاني

ج/ يكفي صبّ الماء عليه وإن كان قليلاً مرة واحدة بمقدار يحيط به، ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه.

"منهاج الصالحين/ م 463".

---------------


السيد محمد الشيرازي

ج/إن صب عليه الماء مرة واحدة بحيث يصل إلى كل المواضع النجسة طهر، ولكن الأحوط استحباباً أن يصب عليه الماء مرة ثانية.

"المسائل الاسلامية/ م 171".

---------------


السيد المدرسي

ج/يكفي صب الماء مرة واحدة وان كانت المرتان احوط.

"تعليقة العروة، ج١، ص٦٧. م٤."

---------------


السيد الخوئي

ج/ يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، ولا تلحق الأنثى بالصبي.

"منهاج الصالحين/ م463".

---------------


الشيخ الوحيد

ج/ يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار.التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي .

"منهاج الصالحين/ م 463".

---------------


الشيخ زين الدين

ج/ يكفي الصب عليه مرة واحدة على وجه يستولي الماء الطاهر على جميع اجزاء النجس بحيث يوجب زوال عين النجاسة أو استهلاكها في الماء الطاهر، ولا يعتبر فيه التعدد ولا يعتبر العصر وان كان احوط. ولا يستثنى بول الأنثى على الاحوط.

"كلمة التقوى/ م 214/ 213".

---------------


الشيخ الفياض

(مسألة يكفي الصب في تطهير الثوب المتنجس ببول الصبي، وإن تجاوز عمره الحولين، وكذلك الحكم في الصبية على الأظهر، فلا فرق بينهما في ذلك.

"منهاج الصالحين/ م 462".

---------------


الميرزا التبريزي

ج/ يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، ولا تلحق الأنثى بالصبي.

"منهاج الصالحين/ م463".

---------------


السيد الروحاني

ج/ يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، ولا تلحق الأنثى بالصبي.

"منهاج الصالحين/ م 511".

————————


ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق