الجمعة، 22 يوليو 2022

عمل الزوجة وإذن الزوج

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى العمل بدون إذن الزوج أم لا؟ وإذا اشترطت الزوجة و قبل الزواج هل يلزم الوفاء بالشرط؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد الحكيم

ج ـ للزوجة أن تعمل ما شاءت من غير إذن الزوج في بيتها من الأعمال التي تتكسب بها وغيرها ما لم يناف حق الزوج في الإستمتاع أو يوجب التعدّي على ملكه، وكذا خارج البيت إذا رضي بخروجها من البيت، وعلى الزوج الوفاء بذلك، إلاّ أن تتنازل عن شروطها.

- فقه المرأة المسلمة س 325-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد

ج ـ لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافياً لحق الإستمتاع بها، بل مطلقاً، فإن خرجت بغير إذن الزوج كانت ناشزة، وفي مفروض الإشتراط يجب على الزوج الوفاء بالشرط.

 - استفتاء -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد صادق الشيرازي

ج ـ يلزم عليها استئذان الزوج في خروجها خصوصاً لو كان الخروج يستلزم تفويت حقّ الزوج إلاّ إذا كانت اشترطت الخروج للعمل في ضمن العقد.

- الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني

ج ـ لا يحق لها الخروج من الدار من دونه إذنه ، نعم إذا اشترطت عليه الإستمرار في وظيفتها خارج الدار في ضمن عقد النكاح أو جرى العقد مبنياً على ذلك فلها إلزامه بالوفاء بالشرط.

- الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ عمل الزوجة الذي يتطلب الخروج من البيت يتوقف على إذن الزوج، وإذا اشترطت الزوجة على الزوج قبل الزواج أن يسمح لها بالعمل فوافق على ذلك، لا يجوز له منعها بعد الزواج إن لم تكن فيه مخالفة لأحكام الشرع.

- استفتاء -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني

ج ـ لا يجوز لها الخروج بدون إذنه وإن لم يكن منافياً لحقه . والشرط المذكور في ضمن العقد، أو ما يكون العقد مبنياً عليه وإن لم يصرح به في ضمن العقد، يجب الوفاء به.

 - الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض

ج ـ لا يجوز خروج الزوجة بدون إذن زوجها ، نعم إذا اشترطت في عقد الزواج الخروج للعمل كما في مفروض السؤال فيجب على الزوج الوفاء بالشرط.

 - استفتاء -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي

ج ـ يلزم عليها استئذان الزوج في خروجها خصوصاً لو كان الخروج يستلزم تفويت حق الزوج إلا إذا كانت اشترطت الخروج للعمل في ضمن العقد.

- الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

ج ـ له منعها مما ينافي حقوقه، إذا لم تشترط معه في العقد، وأما لو اشترطت فليس له مخالفة شرطها.

- الصراط ج 2 سؤال 1105-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق