الأحد، 29 يناير 2023

منع نزول الدورة عبر العقاقير

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

بعض النساء في موسم الحجّ والعمرة تستخدم بعض العقاقير الطبية؛ لتأخير نزول الدورة الشهرية، فإذا حان وقت الدورة، ينزل دم متقطّع أحيانًا، فهل تترتّب عليه أحكام الحيض؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد الحكيم: 

ج ـ الدم المتقطّع إن تمّ به مع غيره ثلاثة أيام في ضمن عشرة فهو حيض، وإلاّ.. فهو استحاضة .

"فقه المرأة س67 ص27."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد الخوئي: 

ج ـ في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، ويُلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة .

"صراط النجاة  ج2 س 147."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي

ج ـ إذا رأت الدم في وقت العادة أو كان بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام متوالية فهو حيض وأما إذا لم يستمر ثلاثة أيام فهو استحاضة. 

- الثمرة ص 58-

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد الروحاني: 

ج ـ الميزان هو نزول الدم ثلاثة أيام وانقطاعه، كان بعلاج أو بحسب الطبع.

" الموقع."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين:

ج ـ نعم.. تحكم بكونه دم استحاضة إذا لم توفّر شرائط الحيضية كما هو مفروض السؤال . 

"بين المكلف والفقيه م 34."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد السيستاني: 

ج ـ لا يجري على الدم المتقطّع في مفروض السؤال حكم دم الحيض، بل يجري عليه حكم الاستحاضة، بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا .

"المناسك وملحقاتها س 29، ص 167."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي: 

ج ـ إذا كان الدم متقطّعًا، ولم يستمرّ ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شي‏ء منه، لم يترتّب عليه أحكام الحيض . 

"الف مساله فى بلاد الغرب، س 287 ص: 168."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفيّاض:

ج ـ لا يُعتبر الدم المذكور حيضًا طالما يكون متقطّعًا وغير مستمرّ ثلاثة أيام، نعم.. إذا تركت المرأة شرب الدواء، ونزل الدم منها، واستمرّ ثلاثة أيام: فإن كان في وقت العادة فهو حيض وإن لم يكن بصفة الحيض، وإن كان في غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض اعتُبر حيضًا، وإلا.. فاستحاضة .

" الموقع."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد المدرّسي:

ج ـ إذا كانت فيه شروط الحيض كان حيضًا، ولا فرق بين الكثير والقليل .

" استفتاء. "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد:

ج ـ يُشترط في الحيض أن يكون في أوّله مستمرًّا إلى ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، فإذا لم يستمرّ لم يكن حيضًا.

" استفتاء. "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق