الاثنين، 30 يناير 2023

إحرام الحائض للعمرة المفردة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز للحائض أن تحرم للعمرة المفردة وتستنيب في بقية أعمال العمرة مع علمها أنها لن تطهر حتى ترجع القافلة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد الحكيم :

ج- لا يجوز لها الإحرام ولا الدخول لمكة وإن اضطرت للدخول وأمكنها إلزام القافلة بالإنتظار لما بعد الطهر وتأدية المناسك وجب ومع تعذر ذلك دخلت مكة بلا نسك.

(فتاوى الحج والعمرة م 481 524)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد السيستاني : 

ج- يجوز لها أن تحرم، ولكن خروجها من إحرامها بالإستنابة للطواف وصلاته محل إشكال، فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

(ملحق مناسك الحج 3 س 91'92)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- يجوز ذلك على الأظهر.

(1000 مسألة ، م 265،ص 66) 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي :

ج– إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بمناسكها وجب عليها الاستنابة للطواف وصلاته، وأما السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كله تخرج عن الإحرام. وكذا الحكم إذا أحرمت وهي حائض.

(مناسك م250)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفيّاض :

ج- نعم يجوز لها أن تحرم لكن تستنيب في طوافها وصلاته ثم تسعي بنفسها وتقصر وتستنيب لطواف النساء وصلاته. 

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد المدرّسي :

ج- لا يخلو من إشكال .

(الاستفتاءات ج2، س 711،ص 235)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد :

ج- نعم يجوز .

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق