الثلاثاء، 3 يناير 2023

الشراء بالتقسيط وشرط الغرامة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

انتشرت طريقة حديثة للبيع والشراء وهي طريقة الشراء من خلال بعض الشركات بالتقسيط عبر بطاقة مخصصة، حيثُ تقوم الشركة بالدفع عن المشتري نقدًا، ثم تأخذ ثمن السلعة من المشتري تقسيطًا أو على دفعات محددة، وفي حالة عدم الدفع قبل موعد السداد يتم فرض رسوم تأخير.

والسؤال: ما حكم الشراء عبر هذه البطاقة بالتقسيط مع شرط غرامة على التأخر في السداد؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- لا يجوز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج- يجوز ذلك، فإن الغرامة المالية على التأخير: إذا كانت بنحو الشرط في المعاملة وكانت واضحة المعالم ومحددة المقدار، وتم التوافق من الطرفين عليها ابتداءً، صح الشرط ولزم بدليل الحديث الشريف: «المؤمنون عند شروطهم».

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- يجوز، نعم فرضُ غرامةٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج- لا يجوز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- الشراء بالبطاقة المذكورة مع التقسيط لا إشكال فيه، إلا أن غرامة التأخير غير جائزة لأنها من مصاديق الربا، وفي حالة الضرورة يجوز للمشتري الدفع، إلا أنها غير جائزة للشركة الآخذة.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق