السبت، 15 أبريل 2023

على من تجب الفطرة في هذه الحالة⁉️

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 1:

بنت متزوجة إلا أنها في كل ليلة من الشهر الكريم تتناول افطارها في بيت والدها، علمًا ان الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها، فهل تجب فطرتها على أبيها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد  الحكيم 

ج ـ محض الإفطار لا يجعلها من عيال أبيها، أما إذا صدقت التبعية والإرتباط بوالدها بنحو تكون من عياله وتبيت عنده ليلة العيد وجبت الزكاة على والدها وإلا فتجب على الزوج. 

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي 

ج ـ إذا لم تعد من عياله في شهر رمضان ولو في الجملة ، ففطرتها على زوجها، ومجرد أن يكون إفطارها عند ابيها، لايكفي صدق العيولة.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني 

ج ـ إذا كانت ليلة العيد من الغروب إلى الفجر عند أبيها وتعد من عياله فزكاة فطرتها على أبيها وإن كانت نفقتها على زوجها. 

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي 

ج ـ إذا صدق عليها انها من عيال الأب عرفًا، وجبت زكاة الفطرة على الأب، واما إذا لم يصدق عليها عرفًا بانها من عيال الأب فزكاة البنت على زوجها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ محمد إسحاق الفياض 

ج ـ في مفروض السؤال فطرتها على زوجها، إلا إذا دعيت للإفطار وبقيت في بيت أبيها ليلة العيد بحيث تعد من عيالهم فحينئد تجب فطرتها على أبيها. 

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ 

السيّد محمد تقي المدرسي 

ج ـ تجب الفطرة على أبيها إن كانت ضيفة عليه إلى ليلة العيد حسب أحكام فطرة الضيف. 

(استفتاء)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2:

شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة هل تجب عليه أم على أبيه؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم :

ج- إنما تجب فطرة الولد إذا كانا عيالًا للأب، فلو لم يكون عيالًا له لم تجب فطرته عليه.

(منهاج الصالحين ج 1 م 103)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- إذا كان هو المعيل لنفسه فقط دون أبيه فزكاة الفطرة عليه، وإذا كان المعيل على نفسه هو وأبيه فعلى الاثنين بالنسبة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- تجب عليه في فرض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :

ج- إذا لم يكن الأب معيلًا له فزكاته عليه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- تجب على نفسه، وفقكم الله لمراضيه. 

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق