ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال 1:
هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة⁉️
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا الإحقاقي:
ج ـ إذا أخّرها إلى بعد صلاة العيد أثم، ولم تُحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة .
احكام الشريعة، م ١٦٠٩.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ تقديمها على صلاة العيد.
منهاج الصالحين، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج ـ الأحوط إخراجها أو عزلها قبل الصلاة .
منهاج الصالحين، ج 1، م ١١٧٨.
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج ـ الأحوط وجوبًا عدم تأخيرها.
-استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد .
منهاج الصالحين، ج 1، م 1356.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج ـ الأحوط أن لا يؤخّر دفعها أو عزلها عن صلاة العيد .
كلمة التقوى، ج 1، م ٢٨٥.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج ـ الأحوط ـ لزومًا ـ عدم تأخيرها .
منهاج الصالحين، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ــ أن يدفع فطرته للمستحقّ قبل صلاة العيد .
المسائل الإسلامية، م ٢١٥٣.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ أن يدفع فطرته للمستحقّ قبل صلاة العيد .
المسائل الإسلامية، م 2164.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد .
المنهج، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ لا يجوز تأخيرها .
منهاج الصالحين ج 1، م ٩٠.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ الأحوط إخراجها قبل الصلاة .
أحكام العبادات، ج1، ص 455، م 12.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج ـ الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد .
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال 2:
إذا عزل المكلف الفطرة في مال هل يجوز تبديلها بمال آخر⁉️
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد صادق الشيرازي
ج ـ لا يجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه ويضع بدلها مالاً آخرللفطرة .
-المسائل م 2167-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج ـ إذا عزل الفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها.
- المنهاج ج1م 1183-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ اذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها.
- العروة ص١٣١ ج٢-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج ـ إذا عزلها لم يجزله تبديلها بغيره.
- المنهاج ج1م 114 -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج ـ إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها.
- المنهاج ج1م 1181-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج ـ لا يجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه ويضع بدلها مالاً آخر للفطرة .
- المسائل م 2156 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج ـ إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها .
- المنهاج ج1م 1181-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج ـ إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها.
- المنهاج ج1م93-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج ـ إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها.
- المنهاج ج1م 1359-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر
ج ـ اذا عزلها تعينت, فلا يجوز له تبديلها.
- المنهج ج 1 م 278 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج ـ لوعزلها تعينت ولا يجوز تبديلها .
-استفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين
ج ـ لم يجز له ان يبدلها بعد العزل بعين أخرى.
- التقوى ج1م 289-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق