الأحد، 24 مارس 2024

جهاز البخار للمريض الصائم

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما حكم استخدام جهاز البخار للمريض الصائم علمًا ان البخار يتكون من دواء (الفينتولين) وبخار الماء؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- لا يجوز على الأحوط إلا إضطرارًا، ومن اضطرّ جاز له ويبقى على صومه على الأحوط ثم يقضي على الأحوط.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:

ج- يجب التحفّظ من البخار الغليظ ونحوه، فإنه يضرّ -على الأحوط وجوبًا - بالصوم إذا دخل الحلق وكان عن علم وعمد.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- اذا كان يستلزم نزول شيء في الحلق فهو مفطر، ويجوز استخدامه للضرورة وعليه القضاء مع الإمكان، وإذا كان لا يستلزم ولكنه نزل خطأ فالصوم صحيح.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- لا يضرّ ذلك بصومه.

(المسائل الشرعية م 30)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- مجرد ذلك لا يضر بصحة الصوم، و إذا انقلب البخار إلى ماء ثم ابتلعه عمدًا فهو مبطل للصوم.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- إن لم يكن البخار غليظًا بحيث يسميه العرف شربًا، فلا بأس به.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- لا يضرّ بالصوم إلا إذا كان مشتملًا على دواء سائل يعلم بوصول ذرّات منه إلى المعدة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني:

ج- الوصول إلى داخل الفم لايفطر، بل المفطر هو دخول المعدة عبر الحنجرة والحلق.

(الموقع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق