ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم صلاة فتاة ظنّت أنّ المسحَ بالمناديل الورقية كافٍ لطهارة نجاسة موضع البول دون غسلٍ بالماء،واستمرّت على ذلك سنوات؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- إذا كانت جاهلة بذلك لا شيء عليها.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي
ج- إذا كانت معتقدة صحة صلاتها، فصلواتها السابقة محكومة بالصحة في مفروض السؤال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج- إذا كانت جاهلة مقصرة فعليها قضاء الجميع.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي
ج- صحت الصلوات التي صلتها مع تلك الملابس، والموضع، إذا كانت بالجهل عن قصور لا التقصير.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- بالنسبة لإزالة النجاسة عن مخرج البول، فإنها لا تطهر إلا بالماء، وإذا كانت جاهلة قاصرة (أي معذورًة في جهلها) فصلاتها صحيحة ولا يجب عليها القضاء، وإلا فيجب القضاء على الأحوط.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- لا تجب إعادة الصلوات السابقة، في فرض السؤال، إذا کانت لا تعلم بذلك وتتطهّر للصلوات الآتية.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- عليها قضاء تلك الصلوات التي صلتها من دون غسل ذلك الموضع، ولو عرضًا لطهارته من دون قصد عند الاغتسال بجميع البدن.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- إذا كانت قاصرة في جهلها فلا شيء عليها بالنسبة لما مضى من الصلوات.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)
¤واتساب: [اضغط هنا]
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق