الأحد، 1 مايو 2016

حق العربون


💠
السؤال :
العربون الذي يدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل يجوز للبائع اخذه عند تراجع المشتري؟
🔷 الجواب:
السيستاني :
ج– اذا كان العربون جزء من الثمن في البیع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون الى البایع على تقدير اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام. "الموقع".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– لايجوز للبائع اخذه عند تراجع المشتري.
"استفتاء خاص 1435/4/12
—————————
السيد صادق الشيرازي :
ج– لا يجوز اخذه الا اذا كان الطرفان قد اشترطا بعدم ردّه عند التراجع.
"استفتاء خاص17/ ربيع الثاني /1435 هـ"
—————————
السيد الروحاني :
ج– الظاهر جواز اخذه للبائع عند تراجع المشتري.
استفتاء خاص 1435/4/19
—————————
السيد الخامنئي :
ج– إذا ذكر ضمن العقد أو بني العقد عليه فهو صحيح ويجب الوفاء به ولا بأس بأخذ المال الحاصل به.
"استفتاء خاص 1435/4/22".
————————— ً
السيد الحكيم :
ج ـ يختلف ذلك بحسب طبيعة العقد والاتفاق الحاصل بين الطرفين فمع اتفاقهما على التنازل عن العربون عند فسخ العقد يجوز اخذه حينئذ وإلا فلا يجب.
"استفتاء خاص 1435/4/29
—————————
السيد المدرسي :
ج–اذا اشترط البائع ذلك على المشتري فيما لو فسخ المعاملة، او كان شرطا ضمنيا لدى العرف، جاز.
"استفتاء خاص 1435/4/30".
—————————
❇ للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
🔖ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر 1435/4/30

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق