الأحد، 1 مايو 2016

المبتلى بخروج الريح


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
ما حكم المبتلى بخروج الريح في الطواف والصلاة ؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج- إن كان له فترة ينقطع فيها الريح طاف في ذلك الوقت،واذا لم تكن له فترة واسعة يتوضأ وضوءاً واحداً للطواف ووضوءاً واحداً
للصلاته، وان كان متصلا وباستمرار فيكفيه وضوء واحد للطواف والصلاة على الأظهر.

- 1000مسألة-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج- ان كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه ، ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به ، واما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالاحوط ان يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة.

"مناسك الحج وملحقاته"
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- يطوف بعد التوضئ ولا يعتني بخروج الريح، والأحوط- لدى الإمكان-الوضوء للصلاة بعد الطواف. 

"استفتاءات الحج والعمرة"
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج- الظاهر ان متواتر الريح يطوف هو مع ما يقدر من الوضوء ، فيتوضأ وضوءا واحدا للطواف ووضوء واحدا لصلاته. 

"جامع مناسك الحج"
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخميني
ج- يكتفي ﺑﻮﺿﻮء واﺣﺪ ﻟﻠﻄﻮاف . و ﻟﻜﻦ إذا اﺳﺘﻄﺎع أن يحمل معه اﻟﻤﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻮاف فيتوضأ فيجب عليه ذﻟﻚ . و ﻛﺬا ﺣﻜﻢ ﺻﻼة اﻟﻄﻮاف. - المناسك -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلا تضره فيما لا يضره في صلاته.

- صراط النجاة 3-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- الاحوط وجوباً له الجمع بين الاستنابة و الطواف مع الطهارة الاضطرارية فإن امكن تحصيل طواف متقطع مع الطهارة يأتي به ومع تعذره يفرد الطواف بوضوء والصلاة بوضوء.

- فتاوى الحج والعمرة -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ التبريزي
ج- يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلا تضره فيما لا يضره في صلاته.

- صراط النجاة 4-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج- إذا كان تكرار الوضوء حرجياً عليه في أثناء الطواف فيكتفي بوضوء واحد لطوافه. - المناسك-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج- المعذور يكتفي بطهارته العذرية -المناسك -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج- إذا تطهّر الطائف من حدثه طهارة المعذور وأتى بالطهارة كفته طهارته الاضطرارية في صحة عمله، فيصح طوافه وصلاة طوافه بتلك الطهارة.

- التقوى ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج- لا فرق في الطهارة المعتبرة في صحة الطواف بين أن تكون من المكلف في حالة صحية تامة، أو تكون من المكلف في حالة مرضية، فإنه رافع للحدث واقعا ما دام العذر باقياً، وكذلك "الوضوء" لا ًًينتقض بما يصدر منه قهرا. المناسك
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/12/2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق