الثلاثاء، 7 مارس 2017

الموت الدماغي


💠

ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
هل يجوز رفع الأجهزة عن الميت دماغياً؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج ـ لا يجوز ذلك، ويترتّب على المباشر الدية. 

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج ـ اذا كان المريض مسلماً فلا يجوز ذلك. 

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج ـ الأحوط عدم سحب الأجهزة، ولايترك الاحتياط إلاعندما يتعارض مع أمر أهم .

-الاستفتاءات ج1س 1217 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج ـ إذا كانت الأجهزة والإسعافات هي المبقية لحركة القلب وجريان الدورة الدموية فيصدق الموت. وإذا كانت الأجهزة مساعدة على بقائها مع وجود بقية للحياة الذاتية فلا يجوز قطعها. ومع الشك في تشخيص إحدى الحالتين فاللازم البناء على الثانية.

- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج ـ لا يجوز. 

- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج ـ إذا سمي حيا لم يجز. 

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج ـ في مورد السؤال لا يجوز الايقاف في حد نفسه. 

- الصراط ج 1 س 961 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج ـ لا يجوز ازالة الاجهزة عنه الّا اذا توقف قلبه وخرجت نفسه؛ لأنّ الموت الدماغي ليس موتاً عرفاً وشرعا. 

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج ـ لا يجوز فصل الجهاز عنه ، واذا قام الطبيب بفصل الجهاز عنه ارتكب محرما ولكن ليس عليه قصاص ولا ديه.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج ـ إذا كان موصولاً بجهاز بحيث أنّ فصل الجهاز عنه يؤدّي إلى موته، فلا يجوز القيام بذلك.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي
ج ـ لا يجوز .

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر 1436/8/12

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق