الثلاثاء، 13 فبراير 2018

إنزال المرأة


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
في حالة إحساس المرأة بنزول الماء مع الشهوة حالة المداعبة فهل يجب عليها غسل الجنابة؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي 
ج- إذا علمت بأنه مني كما إذا كان مصحوباً باللذة وفتور الجسد، وجب الغسل وإن لم يكن هناك إدخال،وأما مجرد الإفرازات أو الرطوبات فلا توجب الغسل.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني 
ج- ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة. 

- الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- إذا عرفت أنها قد أنزلت فقد وجب عليها الغسل حتى ولو لم يخرج منها الماء.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد 
ج- لو خرجت منها رطوبة مشكوكة لا تعرف أنها مني أم لا فإذا نزلت عن شهوة وجب عليها الغسل. 

-إستفتاء خاص - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم 
ج- نعم قد يخرج منها المني وذلك يكون عند بلوغ الشهوة الذروة والاحوط وجوباً ترتيب آثارالجنابة عليه، ولا يتم الاحتياط إلا بالجمع بين الوضوء والغسل.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي 
ج- الماء الخارج من المرأة إن كان بشهوة كان منياً فيوجب الغسل.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض 
ج- إذا خرج عن المرأة ماء ، فإن عرفت إنه مني فهو . وإن لم تعرفه فإن خرج في حالة الشهوة وتهيج جنسي وفتور الجسد ، فعليها الغسل ، وإلاّ فلا .

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي 
ج- لا شيء عليها إذا لم تنزل ماءً كثيراً ، ولم تصل الى ذروة التهيج الجنسي ، واما إذا بلغته فعليها الغسل ، وكذلك على الاحوط إذا لم تبلغه ، ولكن خرج منها ماء كثير بشهوة نظير ما يخرج حين بلوغها ذلك. 

- الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني 
ج- اذا خرج السائل و كان ذلك عن الشهوة يكون منياً و نجساً و خروجه موجب للغسل .

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي 
ج- اذا وصلت المرأة الى ذروة اللذة وخرجت منها رطوبة مع فتور البدن تحققت لديها الجنابة ووجب عليها الغسل ولكن اذا شكت في وصولها الى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شيء عليها.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي 
ج-إذا استمنت بأي سبب كان ، بالملاعبة أم بغيرها من الأسباب ، وخرج المني وجب عليها الغسل ، ولكن إذا تحرك المني بالاحتلام أو بالملاعبة أو بغيرها في جوفها ، ولم يخرج منها شيء فلا يجب الغسل عليه .

أحكام الشيعة ج ١ م ٤٧٥

ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر 
ج- لا يجب الغسل، وإنما هو يبنى على الإحتياط الإستحبابيِّ الأكيد.


مسائل وردود ج ١ م  ٣٩

ـــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1436/4/20

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق