الاثنين، 11 مارس 2019

الحائض والعمرة




💠

السؤال :
هل يجوز للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمها أنها لن تطهر حتى ترجع القافلة؟

—————————
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي :
ج– يجوز ذلك على الأظهر.
"1000 مسألة ، م 265،ص 66".
—————————
السيد السيستاني :
ج– يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها من إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال، فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
"ملحق مناسك الحج 3 س 91'92".
—————————
السيد المدرسي :
ج– لا يخلو من اشكال.
"الاستفتاءات ج2، س 711،ص 235".
—————————
السيد الحكيم:
ج– لا يجوز لها الإحرام ولا الدخول لمكة وان اضطرات للدخول وأمكنها إلزام القافلة بالإنتظار لما بعد الطهر وتأدية المناسك وجب ومع تعذر ذلك دخلت مكة بلا نسك ، والأحوط استحبابا لها أن تنوي الإحرام معلقا على مشروعية النيابة لا مطلقا فتنوي الإحرام إن كانت النيابة مشروعة في حقها وإلا فلا إحرام.
"فتاوى الحج والعمرة م 481' 524"
—————————
السيد الخامنئي :
ج– إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بمناسكها وجب عليها الاستنابة للطواف وصلاته، وأما السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كله تخرج عن الإحرام. وكذا الحكم إذا أحرمت وهي حائض.
"مناسك م250".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– نعم يجوز .
"استفتاء خاص 1435/6/27".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/7/2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق