الجمعة، 29 مارس 2019

احرام الحائض للعمرة المفردة

ــــــــــــــــــــــــ
👤السؤال:
هل يجوز للحائض أن تحرم للعمرة المفردة و تستنيب في بقية أعمال العمرة مع علمها أنها لن تطهر حتى ترجع القافلة؟
ــــــــــــــــــــــــ
☚الجواب:
السيّد الحكيم :
ج- لا يجوز لها الإحرام ولا الدخول لمكة وإن اضطرت للدخول وأمكنها إلزام القافلة بالإنتظار لما بعد الطهر وتأدية المناسك وجب ومع تعذر ذلك دخلت مكة بلا نسك .
- فتاوى الحج والعمرة م 481' 524 .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد السيستاني : 
ج- يجوز لها أن تحرم، ولكن خروجها من إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل إشكال، فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
- ملحق مناسك الحج 3 س 91'92.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي : 
ج- يجوز ذلك على الأظهر.
- 1000 مسألة ، م 265،ص 66.ـ 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفيّاض :
ج- نعم يجوز لها ان تحرم لكن تستنيب في طوافها وصلاته ثم تسعي بنفسها وتقصر وتستنيب لطواف النساء وصلاته. 
- استفتاء.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد المدرّسي :
ج- لا يخلو من إشكال .
- الاستفتاءات ج2، س 711،ص 235.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد :
ج- نعم يجوز .
- استفتاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
📎الاستغرام : http://v.ht/zR9f
📎يوتيوب : http://v.ht/KtwV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر     
▫21 رجب  /1440هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق