الخميس، 30 أبريل 2020

منع الطبيب المريض من الصيام

ــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
لو منعَ الطبيبُ شخصًا من الصيام في شهر رمضان، فهل يجب الإلتزام بقوله؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:
 الميرزا الإحقاقي: 
ج- لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر، ويحصل العلم بحدوث الضرر بقول الطبيب الحاذق.
(الشريعة، ج 1، م 1339، 1343). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:  
ج- قول الطبيب العارف غير المتهم حجةٌ يصحّ الإعتماد عليه وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 82). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:  
ج- قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب  الإفطار، وإذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني:  
ج- قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه.
( منهاج الصالحين، ج 1، م 1164). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين: 
ج- إنّما يُعتمد على قول الطبيب إذا أوجب قوله للمكلف ظنًّا بضرر الصوم أو خوفًا من وقوعه، فلا يصحّ الصوم من المكلّف حين ذلك.
( كلمة التقوى، ج 1، م 152). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:  
ج- إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف؛ جاز لأجْله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:  
ج- نعم .. يجوز لـه الإفطار إذا كان الطبيب ثقة .
(الموقع الإليكتروني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:  
ج- الطبيب الموثوق بكلامه قوله حجة، وإلا.. فلا حجية لقوله.
( هداية السائل، م 377). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر:  
ج- قول الطبيب اذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب  الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن مطمئنًا بخطئه.
(المنهج، ج 1، م 76). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض: 
ج- إذا كان يبعث على القلق والخوف كان مسوِّغًا للإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1054). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي: 
ج- إذا كان الصيام يضرّ بصحته حسب تقدير الطبيب الخبير الموثوق، فإنّ الصيام ساقط عنه.
( الموقع الإليكتروني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد الخراساني: 
ج- قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب  الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
📎الاستغرام : http://v.ht/zR9f
📎يوتيوب : http://v.ht/KtwV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق