السبت، 4 أبريل 2020

المصلي ونسيان النجاسة


السؤال :

ما الحكم لو نسي المصلي أن بدنه أو لباسه نجس وتذكر ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها؟


🔷 الجواب :

❇السيد السيستاني :

ج– إن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء أتذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع .

"منهاج الصالحين ج1 م426 ".

—————————

❇السيد صادق الشيرازي

ج– وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة أو يقضيها إذا كان قد مضى الوقت.

"المسائل الاسلامية م855".

—————————

❇ السيد الحكيم :

ج– عليه إعادة الصلاة إذا ذكر في الوقت، والقضاء اذا ذكر بعد خروج الوقت.

"منهاج الصالحين ج1م 441"

—————————

❇ السيد المدرسي :

ج– عليه اعادة الصلاة في الوقت وقضاءها خارج الوقت احتياطاً واجباً. ولا فرق في ذلك بين العلم بالنجاسة بعد الصلاة او في اثنائها.

"شرائط اللباس، ب".

—————————

❇ السيد الشيرازي :

ج– وجب احتياطاً أن يعيد تلك الصلاة، أو يقضيها إذا كان قد مضى الوقت.

"المسائل الاسلامية م 856 "

—————————

❇ الميرزا الاحقاقي :

ج– وجب إعادة الصلاة في داخل الوقت وقضاؤها في خارج الوقت .

"أحكام الشريعة ج1 م1026".

—————————

❇ السيد الخوئي :

ج– عليه الاعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه .

"منهاج الصالحين ج1م 426".

—————————

❇ الشيخ الفياض :

ج– بطلت صلاته، وحينئذ فإن تذكر في الوقت أعادها فيه وإن تذكر بعد الوقت قضاها.

"منهاج الصالحين ج1م 423".

—————————

❇ الميرزا التبريزي :

ج– عليه الاعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه .

"منهاج الصالحين ج1م 426".

—————————

❇ الشيخ الوحيد :

ج– عليه الاعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه .

"منهاج الصالحين ج1م 426".

—————————

❇ الشيخ زين الدين :

ج– بطلت صلاته، سواء تذكرها في اثناء الصلاة أم بعدها، وسواء أمكن له تطهير النجاسة أو تبديل الثوب النجس ام لا، فتجب عليه الاعادة إذا كان في الوقت، والقضاء إذا كان بعده، .

"كلمة التقوى ج1م 161".

—————————

❇ السيد الروحاني :

ج– عليه الاعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، وفي أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، وعدمه .

"منهاج الصالحين ج1م 472".

—————————

للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي

https://plus.google.com/101214526630600318202/posts

—————————

📙 تنويه :

قريبا إن شاء الله جميع الاستفتاءات في كتاب " جامع الاستفتاءات ج 1"

—————————

🔖ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق