الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

المطالبة بمصاريف صالة الأفراح

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز للزوج مطالبة الزوجة عند وقوع الطلاق و قبل الدخول بها بالمصاريف التي تدفع مناصفة معها المتعلقة بحجز صالة الأفراح واجرة المصورة - مثلًا -؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد صادق الشيرازي :

ج- إذا أرادت الزوجة الطلاق جاز للزوج المطالبة ولو أراد هو تطليقها فلا يحقّ له ذلك.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- إذا أمكن إستردادها فلكل منهما حصته، وإذا لم يمكن فلا يحق له أن يطالب أهل الزوجة بما صرف.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- إذا لم يكن المصروف معدودًا من المهر وكان مناصفة بالاتفاق فما يذهب منه بالصرف الفعلي من طرف واحد فعلى الطرف الآخر أن يدفع للثاني ما تعهد له بدفعه من حصته.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- هدية الزوج لزوجته لا تُسترجع، خاصة إذا كانت الزوجة أو أهلها تصرفوا فيها بتصرف ناقل للملكية، أو تلف المال الموهوب إلا إذا كان العرف يرى غير ذلك فيُرجع إلى العرف.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق