السبت، 11 يناير 2025

عمرتان في شهر واحد

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز للمكلف أن ياتي بالعمرة المفردة مرتين في شهر واحد عن نفسه؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ المستفاد من الأدلة أن العمرتين المفردتين لشخص واحد - مباشرة أو نيابة - إذا كان الفصل بينهما عشرة أيام أفضل منهما بفصل أقل أما إذا كانا لشخصين فلا يعتبر الفصل.

- مناسك م 528 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج ـ يجوز الإتيان بالثانية بعنوان الرجاء فيما إذا كانت عن نفسه.

- المناسك م١٣٧-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي 

ج ـ نعم يجوز.

- الاستفتاءات ج 1 س 666 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم 

ج ـ لا بد من الفصل بين العمرتين بعشرة أيام ولا تشرع العمرة الثانية قبل ذلك حتى لو كانت كل منهما في شهر هلالي مباين لشهر الأخرى على الأحوط وجوباً.

- المناسك م٤٨٠-

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الوحيد 

ج ـ لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، ولا بأس بالإتيان بالثانية رجاء.

- المناسك م 134 - 

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الفياض 

ج ـ لا تشرع عمرتان في شهر هلالي واحد إذا كانتا كلتاهما من شخص واحد.

- المناسك م٧ ص٧٧-

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخامنئي 

ج ـ الأحوط أن يفصل بينهما بشهرٍ إن كانتا لنفسه، وأما إن كانتا عن شخصين أو كانت إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره فلا يعتبر الفصل المذكور.

- المناسك م 70 - 

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد محمد الشيرازي 

ج ـ يكره للمكلف أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما بعشرة أيام بل الأحوط استحباباً تركه، هذا إذا كانت العمرتان لشخص واحد، أما لو كانت لشخصين فلا يشترط رعاية الفصل.

- مناسك م 528 - 

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخوئي 

ج ـ لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره.

- المناسك م١٣٧-

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد محمد صادق الصدر 

ج ـ لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد، فيما إذا كانت العمرتان من نفس المعتمر أو هما عن شخص اخر.

- منهج الصالحين م 532 - 

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ زين الدين 

ج ـ لا دلالة في الأخبار على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين لتكون مقيدة للمطلقات الدالة على استحباب العمرة.

- التقوى ج 1 م٤١٩-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الاحقاقي 

ج ـ الأفضل أن يفصل بين العمرتين بشهر واحد، وأدنى من ذلك بعشرة أيام. ويجوز عندنا في كل يوم عمرة بل في يوم واحد عمرتان.

-الشريعة ج1-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين العصفور

ج ـ يشترط في صحة الثانية الفصل بينها وبين الأولى بشهر والمراد أن تقع في شهر هلالي آخر بلا فرق بين كونهما عن نفسه أو إحداهما عن نفسه والآخرى عن غيره.

- مصباح الناسكين م108 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق