الجمعة، 17 يناير 2025

إحرام الحائض للعمرة المفردة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمها أنها لن تطهر حتى ترجع القافلة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد الحكيم 

ج ـ لا يجوز لها الإحرام ولا الدخول لمكة وإن اضطرات للدخول وأمكنها إلزام القافلة بالإنتظار لما بعد الطهر وتأدية المناسك وجب ومع تعذر ذلك دخلت مكة بلا نسك، والأحوط استحباباً لها أن تنوي الإحرام معلقاً على مشروعية النيابة لا مطلقاً فتنوي الإحرام إن كانت النيابة مشروعة في حقها وإلا فلا إحرام.

(فتاوى الحج والعمرة م 481' 524)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج ـ نعم يجوز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الفياض 

ج ـ نعم يجوز لها ان تحرم لكن تستنيب في طوافها وصلاته ثم تسعي بنفسها وتقصر وتستنيب لطواف النساء وصلاته.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ يجوز ذلك على الأظهر.

(1000 مسألة، م 265، ص 66)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج ـ يجوز لها أن تحرم، ولكن خروجها من إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل إشكال، فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

(ملحق مناسك الحج 3 س 91'92)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ لا يخلو من إشكال.

(الاستفتاءات ج2، س 711، ص 235)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق