ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال 1:
إذا كانت الزوجة هي التي تنفق على الزوج والأبناء، فهل يلزمها إخراج زكاة الفطر عنهم؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- إذا كانوا معتمدين عليها نعم يجب عليها.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي
ج- تجب زكاتهم على من يعولها عرفًا، وتشخيصه على عهدة المكلف والضابطة صدق كونهم ممن يعوله المكلف عرفًا.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج-نعم يجب عليها.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- نعم كما هو مفروض السؤال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- إذا كانوا عيالًا لها كما في مفروض السؤال نعم يجب عليها.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- يجب على المكلَّف أن يدفع الفطرة عن كل من اعتبر عياله عند دخول ليلة العيد، فإن اعتبرت الزوجة كذلك وجب عليها دفع زكاة الفطرة عنهم.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال2:
ما حكم من وجبت فطرته على غيره (كالزوجة والأولاد والضيف)، ولم يخرجها الغير عنه، هل يجب عليه أن يدفعها؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج ـ إذا لم يؤدِّها عصيانًا أو جهلًا أو نسيانًا أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقّه، فالأحوط ـ وجوبًا ـ عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 101)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي
ج ـ الأحوط - استحبابًا ـ عدم السقوط.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني
ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1351)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين
ج ـ لا يُترك الاحتياط بإخراج الفطرة عن نفسه إذا كان غنيًا.
(كلمة التقوى، ج 1، م 258)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج ـ سقطت عنه، إلا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا؛ فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعًا للشروط.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1176)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي
ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه.
(المسائل الإسلامية، م 2130)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه.
(المسائل الإسلامية، م 2141)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر
ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ وجوبًا ـ عدم السقوط، مع كونه جامعًا للشرائط، ولم يدفعها الآخر عصيانًا أو نسيانًا.
(المنهج، ج 1، م 266)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- لم يجب عليه دفعها.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج ـ إذا لم يخرجها من وجبت عليه (غفلة أو نسيانًا) فالأظهر وجوب إخراجها عليه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 86)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج ـ وجب ـ احتياطًا ـ أن يدفع الفطرة عن نفسه إن لم يدفعها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا .
(أحكام العبادات، ج1، ص 456، م 24)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني
ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)
¤واتساب: [اضغط هنا]
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق