الثلاثاء، 25 مارس 2025

المعيل والمعيلة وزكاة الفطرة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 1:

إذا كانت الزوجة هي التي تنفق على الزوج والأبناء، فهل يلزمها إخراج زكاة الفطر عنهم؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- إذا كانوا معتمدين عليها نعم يجب عليها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- تجب زكاتهم على من يعولها عرفًا، وتشخيصه على عهدة المكلف والضابطة صدق كونهم ممن يعوله المكلف عرفًا.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج-نعم يجب عليها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- نعم كما هو مفروض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- إذا كانوا عيالًا لها كما في مفروض السؤال نعم يجب عليها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- يجب على المكلَّف أن يدفع الفطرة عن كل من اعتبر عياله عند دخول ليلة العيد، فإن اعتبرت الزوجة كذلك وجب عليها دفع زكاة الفطرة عنهم.

(استفتاء)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال2:

ما حكم من وجبت فطرته على غيره (كالزوجة والأولاد والضيف)، ولم يخرجها الغير عنه، هل يجب عليه أن يدفعها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج ـ إذا لم يؤدِّها عصيانًا أو جهلًا أو نسيانًا أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقّه، فالأحوط ـ وجوبًا ـ عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 101)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج ـ الأحوط - استحبابًا ـ عدم السقوط.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني

ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1351)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين

ج ـ لا يُترك الاحتياط بإخراج الفطرة عن نفسه إذا كان غنيًا.

(كلمة التقوى، ج 1، م 258)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج ـ سقطت عنه، إلا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا؛ فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعًا للشروط.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1176)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه.

(المسائل الإسلامية، م 2130)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه.

(المسائل الإسلامية، م 2141)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر

ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ وجوبًا ـ عدم السقوط، مع كونه جامعًا للشرائط، ولم يدفعها الآخر عصيانًا أو نسيانًا.

(المنهج، ج 1، م 266)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- لم يجب عليه دفعها.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج ـ إذا لم يخرجها من وجبت عليه (غفلة أو نسيانًا) فالأظهر وجوب إخراجها عليه.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 86)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج ـ وجب ـ احتياطًا ـ أن يدفع الفطرة عن نفسه إن لم يدفعها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا .

(أحكام العبادات،  ج1،  ص 456، م 24)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني

ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:  

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق