السؤال:
هل يطهر الحذاء المتنجس بالمشي خطوات على الأرض إذا كانت مفروشة بطبقة من الأسمنت أو الأسفلت؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب
السيد صادق الشيرازي
ج– نعم، يطهر الحذاء المتنجس بشروطه في المشي على الأرض وما كان منها وان كان مفروشا بالاجر، او الاسمنت أو الاسفلت، او نحوها.
"هداية السائل م 74"
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج–لا يطهر "على الاحوط" باطن القدم والنعال بالمشي على الأرض المذكورة أو المسح بها.
"الموقع"
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج– لا يطهر على الأحوط وجوبا.
"استفتاء خاص 1435/5/17"
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الشيرازي
ج– الإسمنت المصنوع من الحصى حكمه حكم الأرض، أي أنها مطهرة. وطهارة باطن القدم أو الحذاء النجس، بالمشي على الاسفلت محل إشكال.
"المسائل الاسلامية م 193"
ــــــــــــــــــــــــ
الميرزا التبريزي
ج– الارض المفروشة بالاسمنت مطهرة، بخلاف الارض المفروشة بالاسفلت.
"صراط النجاة ج س 1353"
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج– الأسفلت والاسمنت والخشب ليست مطهِّرة.
"أحكام العبادات ج1، المطهرات ،1"
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج– الظاهر كفاية المفروشة بالسمنت ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه.
"المسائل المنتخبة، (الثاني من المطهرات "
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج– الظاهر عدم مطهرية الأسمنت والزفت.
"الموقع"
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج– الأرض المبلطة بمثل الزفت والقير ليست مطهرة لباطن القدم، أو ما يوقى به القدم كالنعل.
"أجوبة الاستفتاءات ج1 س 81"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات
▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)
¤واتساب: [اضغط هنا]
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة
الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق