السؤال:
إذا ذهبت بكارة الفتاة بغير الوطء،كما لو سقطت أو تعرضت لحادث من وثبة أو نحوها فهل يترتب عليها احكام البكر؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب
السيد صادق الشيرازي
ج– التي فقدت بكارتها لحادث من مرض أو قفزة أو ما أشبه ذلك فهي في حكم البكر.
"الموقع13 صفر المظفر 1427"
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج– من ذهبت بكارتها بغير وطئ من وثبة أو نحوها، فهي بكر.
"منهاج الصالحين ج2 م 70"
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج– المعروف انها بمنزلة البكر وهو الأظهر.
"منهاج الصالحين ج2 م19"
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج– إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر.
"منهاج الصالحين ج2 م 1237"
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج– تلحق بالباكرة في لزوم الاستئذان في زواجها من أبيها.
"الموقع"
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الشيرازي
ج– ثيب ولكن الاحتياط حسن في الاستئذان.
"الموقع"
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين
ج– لها حكم البكر.
"كلمة التقوى ج2م 96"
ــــــــــــــــــــــــ
الميرزا التبريزي
ج– إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر.
"منهاج الصالحين ج2 م 1237"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات
▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)
¤واتساب: [اضغط هنا]
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة
يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق