الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الزيادة في الطواف





ــــــــــــــــــــــــ
قد تسأل :

■ ما حكم الزيادة في الطواف على سبعة أشواط سهواً؟ 
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب.tr:
السيد صادق الشيرازي 
ج ـ إن كانت الزيادة أقل من شوط كامل وجب عليه قطع الزيادة، وإن كان شوطاً كاملاً أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف، ويكون ذلك الطواف الثاني نافلة، ويصلي للطواف الأول قبل السعي، ويصلي للطواف الثاني بعد السعي.

- المناسك م 338 - 
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني 
ج ـ إن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافا كاملاً ، والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة، ثم يصلي أربع ركعات،والأفضل ، بل الأحوط أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة . وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط لزوما ً.

- المناسك م314 - 
ــــــــــــــــــــــــ 
السيد المدرسي
ج ـ إذا تذكر قبل بلوغ الركن العراقي قطع الطواف ولا شيء عليه ، أما إذا بلغ الركن العراقي فالأحوط إتمام سبعة أخرى حتى يكون مجموع طوافه أربعة عشر شوطا.

-استفتاءات ج1 س 712، ص 209 - 
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم 
ج ـ إن لم يكمل شوطاً كان له قطعه، وإن أكمل شوطاً أتم أربعةعشرشوطاً، وكان له طوافان، فإن كان شرع في طواف الفريضة جعل الثاني هو الفريضة، والأول نافلة، وصلى للفريضة ركعتين ثم ذهب للسعي، فإذا أتمه رجع وصلى ركعتين لطواف النافلة.

 - احكام الحج والعمرة م 255 - 
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي 
ج ـ إن كانت الزيادة أقل من شوط كامل وجب عليه قطع الزيادة، وإن كان شوطاً كاملاً أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف،ويكون ذلك الطواف الثاني نافلة، ويصلي للطواف الأول قبل السعي، ويصلي للطواف الثاني بعد السعي.

- المناسك م 338 - 
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي 
ج ـ إن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملا بقصد القربة المطلقة.

- المناسك م 314 - 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد 
ج ـ إن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه .وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد طوافا كاملاً بقصد القربة المطلقة، ثم يصلي ركعتين قبل السعي و
ركعتين بعد السعي ، وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي.
- المناسك م 311 - 
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني 
ج ـ ان كان الزائد أقل من شوط ولم يصل الى الركن العراقي قطعه وصح طوافه. وان كان بلغ الركن العراقي فيستحب له اكمال أربعة عشر شوطاً ويصلي اربع ركعات وكان الفرض هو الأول .

-المنهاج م 3785 -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض 
ج ـ إذاالتفت في أثناء الشوط وقبل إكماله ، جاز له قطعه وإلغاؤه والخروج من المطاف ولا شيء عليه ، أما إذا التفت بعد إكماله ، وجب عليه إضافة ستة أشواط أخرى إليه لكي يصبح طوافا .

- مختصر احكام الحج والعمرة -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين 
ج ـ لو تذكر قبل إكمال شوط قطعه وإلا أتمه سبعاً على الأحوط وجوباً ويأتي بالثاني بقصد الامتثال لاحتمال كونه هو الفريضة وقدم صلاة الفريضة على السعي والنافلة بعده.

- التقوى ج1 م798 - 
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي 
ج ـ إذا زاد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه، وإذا زاد شوطاً أوأكثرفالأحوط إكماله سبعة أشواط بقصد القربة من دون تعيين الوجوب أوالاستحباب.

 - الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الاحقاقي 
ج ـ إن تذكر قبل إتمام الشوط قطع حينئذ من محله وطوافه صحيح . وإن تذكره بعد إكمال الشوط جعله طوافاً آخر ، وأضاف عليه ستة أشواط أخر حتى يكون طوافاً ثانياً ، ويكون المجموع أربعة عشر .

- الشريعة ج1م 316 - 
ــــــــــــــــــــــــ 
السيد محمد صادق الصدر 
ج ـ ان كان الزائد اقل من شوط قطعه وصح طوافه، وان كان شوطاً واحداً أو اكثر فالأحوط وجوباً ان يتم الزائد ويجعله طوافا كاملاً بقصد القربة المطلقة.

- المنهج ج1 م 707 - 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ العصفور 
ج ـ لو تذكر قبل إكمال شوط قطعه وإلا أتمه سبعاً استحباباً وقدم صلاة الفريضة على السعي والنافلة بعده.

- مصباح الناسكين م 419 - 
ــــــــــــــــــــــــ 
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي : https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

 مع خالص تمنياتي للجميع. 
الشيخ عادل الجوهر 
29/ ذو القعدة /1436 هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق