السبت، 1 يونيو 2019

فطرة الضيف



ــــــــــــــــــــــــ
قد تسأل :
هل تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب.tr:
السيد صادق الشيرازي 
ج ـ تجب على المضيف فطرة ضيفه الذي ينزل عليه قبل غروب ليلة عيد الفطر برضاه بشرط صدق كونه عيالاً له.
- المسائل م 2130-
ــــــــــــــــــــــــ 
السيد السيستاني 
ج ـ الضيف إن لم يعدّ عرفاً ممن يعوله مضيفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
- المنهاج ج1 م 1174-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد وبرضاه ، شريطة ان يصدق عليه أنه يعوله .
-أحكام العبادات-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم 
ج ـ يجب أن يخرجها عن الضيف ممن يكون من عياله وتابعاً له مؤقّت. نعم لا يكفي مجرد الحضور في الدار لدعوة ونحوه إن أكل عنده إذا لم يبتن حضوره فيها على التبعية للمعيل.
- المنهاج ج1 -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد 
ج ـ يجب إخراجها عن الضيف وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط استحباباً ، أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال .
- المنهاج ج1م 1172-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي 
ج ـ تجب على المضيف فطرة ضيفه الذي ينزل عليه قبل غروب ليلة عيد الفطر برضاه إذا كان الضيف عنده حين هلال شوال.
- المسائل م 2119-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي 
ج ـ يجب إخراجها عن الضيف وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه. 
- المنهاج ج1 م 1172-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض 
ج ـ يجب أن يخرجها عن الضيف وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً ، أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال،ولم تجب فطرته. 
- المنهاج ج1م 84-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني 
ج ـ يجب إخراجها عن الضيف وان لم يأكل عنده، وكذلك فيما اذا نزل بعده على الاحوط استحباباً . ولا فرق في الضيف بين المدعو والنازل بنفسه. 
- المنهاج ج1م 1349-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر 
ج ـ يجب إخراجها عن الضيف اذا نزل عنده قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد ، وكان المناسب له اجتماعياً ان يأكل عنده، وان لم يأكل فعلاً ، اما اذا دعا شخصاً الى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه.
- المنهج ج 1 م 264
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي 
ج ـ مجرد كونه ضيفاً لا يوجب زكاة فطرته على المضيف بل لابد من صدق العيلولة ولا يعتبر في صدقها ان تكون الضيافة مدة معينة بل قد تتحقق ولو لم يتناول الطعام عند المضيف.
- الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الاحقاقي 
ج ـ يجب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل من يعولهم كالضيف .
- الشريعة ج1م 1602 - 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين 
ج ـ وجب عليه إخراج زكاة الفطرة عن الضيف ، إذا صدق في نظر أهل العرف أنه ممن يعول به مضيّفه ولو مؤقتاً . والمدار أن يكون الفرد منهم ممن يعول به المكلّف في جزء من شهر رمضان إلى دخول ليلة الفطر .
- التقوى ج1م 255 -
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

 مع خالص تمنياتي للجميع، صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً. 
الشيخ عادل الجوهر 
 24/ رمضان المبارك /1436 هـ



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق