الثلاثاء، 11 يونيو 2019

نجاسة الألبسة الصغيرة

ـــــــــــــــــــــــ
👤السؤال:
إذا تنجّست الألبسة الصغيرة للمصلي كالجورب والقبعة والخاتم والمنديل الصغير والسوار وما أشبه مما لا يكفي لستر العورة، هل يصحّ الصلاة فيها؟ 
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ الإحقاقي: 
ج ـ يُعفى عنها، سواء كان النجس دمًا أم غير دم، وسواء كان المتنجّس ملبوسًا أو محمولًا .
.الشريعة، ج 1، م 843. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الحكيم: 
ج ـ لا بأس بالصلاة في جميع ذلك وإن أصابته النجاسة، إلا إذا كانت مما لا يؤكل لحمه فالأحوط ـ وجوبًا ـ عدم العفو.
 .منهاج الصالحين، ج 1. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الخوئي: 
ج ـ يُعفى عنه إذا كان متنجسًا ولو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا.. فلا يُعفى عنه، وكذلك إذا كان متّخذًا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب ـ مثلًا ـ .
.منهاج الصالحين، ج 1. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الروحاني: 
ج ـ يُعفى عنها في الصلاة، اذا كان متنجّسًا ولو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا.. فلا يُعفى عنه، وكذلك إذا كان متّخذًا من نجس العين كالميتة و
شعر الكلب مثلًا .
.منهاج الصالحين، ج 1. 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين:
ج ـ يُعفى عنها في الصلاة، بشرط أن لا يكون متّخذًا من أجزاء الميتة، ولا من أجزاء نجس العين، وأن لا تكون النجاسة فيه من غير مأكول اللحم إذا كانت عينية.
 .كلمة التقوى، ج 1، م 199.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد السيستاني:
ج ـ نعم.. لا بأس، بشرط أن لا يكون متّخذًا من الميتة النجسة، ولا نجس العين، كالكلب على الأحوط ـ وجوبًا ـ. 
.المسائل المنتخبة، م 205.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الشيرازي: 
ج ـ إن لم تكن مصنوعة من الميتة والحيوان الحرام اللحم صحّت الصلاة فيها، وكذا لا إشكال في الصلاة مع الخاتم النجس .المسائل الإسلامية، م 915.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي: 
ج ـ يصحّ، ولكن إذا كانت مصنوعة من الميتة والحيوان الحرام اللحم فلا تصحّ الصلاة فيها، وكذا لا إشكال في الصلاة مع الخاتم النجس.
 . المسائل الإسلامية، م 909.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الصدر: 
ج ـ يُعفى عنها، سواء كانت ملبوسًا مستقلًا، أم في ضمن غيره، غير أنّ الأحوط ـ استحبابًا ـ تجنّب نجاسة المعادن الملبوسة كالخاتم والخلخال والسوار.
 .المنهج، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفيّاض:
ج ـ معفوّ عنها في الصلاة، إذا كان متنجسًا ولو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا.. فلا يُعفى عنه، ولا يشمل هذا العفو اللباس المتّخذ من الميتة كجلدها، واللباس المتّخذ من نجس العين كشعر الكلب أو الخنزير.
 .منهاج الصالحين، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد المدرّسي:
ج ـ يستثني من طهارة اللباس القطع الصغيرة من الملبوسات التي لا يمكن ستر العورة بها، شرط ان لا تكون من أجزاء الميتة ولا نجس العين .
.أحكام العبادات، ج‏1، ص 202، المستثنيات من الطهارة، م 5.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد:
ج ـ يعفو عنه إذا كان متنجسًا ولو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا.. فلا يُعفى عنه، وكذلك إذا كان متّخذًا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب ـ مثلًا ـ .
. منهاج الصالحين، ج 1. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
📎الاستغرام : http://v.ht/zR9f
📎يوتيوب : http://v.ht/KtwV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر     
▫7 شهر شوال /1440هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق