الجمعة، 15 مايو 2020

ابتلاع أخلاط الصدر للصائم

ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الأخلاط (النخامة)؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:
الميرزا الإحقاقي:
ج ـ إذا ابتلعها الصائم قبل دخولها إلى الفم فلا شيء عليه، وصحّ صومه، وإذا دخلت في الفم، ثم ابتلعها عالِمًا عامدًا وجب عليه القضاء والكفّارة.
(الشريعة، م 1364، م 1365).
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم: 
ج ـ يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس وإن وصل إلى فضاء الفم .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 33).
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي: 
ج ـ لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 999). 
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني: 
ج ـ يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس سواء وصل إلى فضاء الفم أو لم يصل، ولكن الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم ابتلاع ما يصل إلى فضاء الفم .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1127).
ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج ـ يجوز للصائم أن يبتلع النخامة،  الذي يخرج من الصدر، بل ويجوز له ابتلاعها وإن وصلت إلى الفم على الأقوى، ويجوز له ابتلاع الخلط الذي ينزل من الرأس ـ أيضًا ـ إذا هو لم يصل الى الفم، وإذا وصل إلى الفم فالأحوط ـ لزومًا ـ للصائم عدم ابتلاعه.
(كلمة التقوى، ج 1، م 26). 
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني: 
ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 983). 
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي: 
ج ـ لا تبطل إذا لم تصل إلى فضاء الفم، وإذا دخلت إلى فضاء الفم يلزم أن لا يبتلعها على الأحوط .
(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي: 
ج ـ لا إشكال في ابتلاع أخلاط الصدر والرأس التي لم تصل إلى فضاء الفم، ولكن إذا دخلت فضاء الفم يلزم أن لا يبتلعها على الأحوط، ولو ابتلعها غير متعمد فلا شيء عليه .
(هداية السائل، م 345). 
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر: 
ج ـ الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الأخلاط وما ينزل من الرأس، إذا لم يصل فضاء الفم، وأما إذا وصل إليه فلا يجوز تعمّد ابتلاعه .
(المنهج، ج 1، م 36).
ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين العصفور: 
ج ـ النخامة إذا لم تصل في حدّ الظاهر من الفم لا يفطر بابتلاعها، وكذا لو انصبت من الدماغ في الشقة النافذة إلى أقصى الفم، إلا إذا ابتلعها اختيارا على الأحوط .
(سداد العباد، ص 356). 
ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر على الأحوط، وأما ما ينزل من الرأس كالنخامة إذا وصل إلى فضاء الفم فلا يبعد جواز ابتلاعه، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ تركه .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1020).
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ لا يبطل الصوم بابتلاع النخامة النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر، ولكن ‏يُستحبّ قذفها إذا وصلت إلى فضاء الفم .
(الاستفتاءات 1، ص 111، س 296). 
 ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج ـ لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 999). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr

✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق