ــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ماحكم استخدام جهاز البخار للمريض الصائم علمًا ان البخار يتكون من دواء (الفينتولين) و بخار الماء؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- لا يضرّ بالصوم إلا إذا كان مشتملًا على دواء سائل يعلم بوصول ذرّات منه إلى المعدة .
-استفتاء .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- لا يضرّ ذلك بصومه .
- المسائل الشرعية م 30 .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج- الوصول إلى داخل الفم لايفطر بل المفطر هو دخول المعدة بالدخول إلى الحنجرة و الحلق .
الموقع .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- اذا كان يستلزم نزول شيء في الحلق فهو مفطر ولكن يجوز استخدامه للضرورة وعليه القضاء مع الامكان واذا كان لايستلزم ولكنه نزل خطأ فالصوم صحيح.
- الموقع .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجب التحفّظ من بخار على الأحوط وجوباً، فإنه يضرّ بالصوم إذا دخل الحلق وكان عن علم وعمد، واما رائحة الدواء فلا.
استفتاء.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- مجرد ذلك لا يضر بصحة الصوم. و إذا انقلب البخار إلى ماء ثم ابتلعه عمداً فهو مبطل للصوم.
- استفتاء.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- إن لم يكن البخار غليظاً بحيث يسميه العرف شرباً، فلا بأس به.
- استفتاء.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني :
ج- لایجوز علی الأحوط إلا إضطراراً و من إضطرّ جاز له و یبقی علی صومه علی الأحوط ثم یقضی علی الأحوط.
- استفتاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق