الثلاثاء، 5 مايو 2020

بطلان الغسل للصائم

ـــــــــــــــــــــــــــ

السؤال : هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة، ثم تبيّن بعد الفجر بطلان الغسل؛ لوجود حاجب، مع عدم العلم به؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- الظاهر يصح صومه .
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 السيّد أبو القاسم الخوئي:  
ج- لا يبطل الصوم في مفروض السؤال، والله العالم. 
(الصراط، ج 1، س 361). 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:  
ج- اذا كان جاهلًا بوجود الحاجب؛ فصومه صحيح.
(الموقع الإليكتروني).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:  
ج- لا يبطل الصوم.
(هداية السائل، م ١١٧).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر:  
ج- لا يبطل الصوم في مفروض السؤال. 
(مسائل وردود، ج 1، م 158). 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض: 
ج- لا يبطل صومه لكن صلاته التي صلاها بذاك الغسل لابد من إعادتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي: 
ج- لا يبطل؛ لأنّه لم يتعمّد البقاء على الجنابة.
(الاستفتاءات، ج 2، ص 141، س 358).  
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد الخراساني: 
ج- لا يبطل صومه في مفروض السؤال .
(استفتاء خاص)ّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr

✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق