الخميس، 25 نوفمبر 2021

مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة

ـــــــــــــــــــــــ

السؤال:

إذا خرج من المكلّف دم أثناء الصلاة: فإذا كان الدم قليلًا أقلّ من الدرهم البغلّي فهو معفوّ عنه، وصلاته صحيحة، والسؤال ما هو مقدار الدرهم؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب: 

الميرزا حسن الإحقاقي:

ج- الدرهم البغلّي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة.

(الشريعة، ج 1، م 835) . 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- الأقوى الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج-مقدار عقد الإبهام.

(المسائل الإسلامية، م 895).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- الأحوط ـ لزومًا ـ الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 450). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين:

ج- الأحوط في تحديد ذلك أن يكون قطره بطول عقد السبابة.

(كلمة التقوى، ج 1، م 192).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج-الظاهر أنّ الدرهم يساوي عقد السبابة.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 448). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- هو ما يساوي حجم عقد إبهام اليد ـ حسب‏ المشهور ـ .

(الاستفتاءات، ج 1، ص 76، س 147).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- الأحوط ـ وجوبًا ـ الاقتصار فيه على ما يكون قطره سنتيمترين وثلاثة مليمترات.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 474).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- الأحوط ـ الذي لا يُترك ـ الاقتصار على عقد السبابة.

(تعليقة العروة الوثقى، م 7). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني:

ج- الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 497).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر:

ج- الأحوط ـ وجوبًا ـ الاقتصار على ما يساوي عقد السبابة، وإن كان الظاهر إمكان أخذ عقد الإبهام مقياسًا.

(المنهج، ج 1، م 544). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :

قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).


لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  


الشيخ عادل ال جوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق