ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا ماتت الزوجة ولم تترك وارثًا إلا زوجها فما هو نصيبه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- النصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى.
(منهاج الصالحين، م 1782).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- المال كله للزوج في مفروض السؤال. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه.
(منهاج الصالحين، م1059).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى.
(منهاج الصالحين،م 1782).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- النصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى.
(منهاج الصالحين،م 578).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- له كل المال.
( أحكام الولايات ،ص 130).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- له كل المال.
(المسائل الإسلامية، ص 731).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- النصف لزوجها بالأصل ويرد عليه النصف الثاني أيضًا .
(منهاج الصالحين، م 76).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه(فتصير التركه كلها له).
(منهاج الصالحين،م 3400).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق