ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا جاء المكلف بالنافلة بين صلاة المغرب والعشاء - مثلًا - هل هذا الفصل يسقط إستحباب الأذان للصلاة الثانية؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- حصول الفصل بفعل النافلة له وجه وجيه.
( تعليقة العروة،ج1، ص192).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- إذا كان فعل النافلة يستغرق وقتًا معتدًّا به - كما هو المتعارف بين صلاتي المغرب والعشاء - فلا بأس بالأذان للثانية.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل.
(تعليقة العروة، ج1، ص429).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- يحصل بالاتيان بالنافلة بينهما، بل لعله يحصل بمطلق التطوع وان لم يكن من الرواتب.
(التقوى،ج 1، م304).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- سماحة الشيخ(دام ظله)لم يبدِ رأيه حول هذه المسالة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- الظاهر أن النافلة ليست من الفصل إن لم تستغرق وقتًا طويلًا وإن شاء فليؤذن بقصد الرجاء.
(الاستفتاءات، ج 1 م 155).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- نعم ينافيه التنفل بين الفريضيتين ولو بركعتين على الأحوط وجوبًا.
(منهاج الصالحين، ج 1،م128).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- لا يبعد حصول الفصل بفعل النافلة.
(تعليقة العروة، ج1، ص429).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق